فالأصل عند الأكثر: محلُّ الحكم المشبه به (٥). [وقيل: دليله](٦)(٧). وقيل: حكمه (٨). قال بعض أصحابنا: الأصل يقع على الجميع (٩).
(١) انظر: المحكم (٦/ ٣٠١)، لسان العرب (٥/ ٣٧٩٣). (٢) المسبار: ما يُنظر مقدار الجرح به ويُقاس؛ ليُعرَف غَيْره. انظر: المحكم (٨/ ٣٢٠)، لسان العرب (٣/ ١٩١٩ - ١٩٢٠)، القاموس المحيط (٢/٤٥). (٣) في (ب): «بالمساحة». (٤) انظر: اللمع (٢٤٣)، روضة الناظر (٣/ ٧٩٧)، مختصر الروضة (٤١٢)، شرح غاية السول (٣٧٤) [وفيه قال: «هذا هو المختار عند أصحابنا»]. (٥) هذا هو قول الأكثر - من الحنابلة وغيرهم ـ، وبه قال الفقهاء. انظر: المعتمد (٢/ ٧٠٠)، المحصول (٢/٢/٢٤)، الإحكام (٤/ ٢٢١٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٣١)، التقرير والتحبير (٣/ ١٢٤)، التحبير (٧/ ٣١٣٨). (٦) كذا في (أ) و (ج) (٧) قال به: المتكلمون. انظر: المعتمد (٢/ ٧٠٠)، المحصول (٢/٢/٢٤)، الإحكام (٤/ ٢٢١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٩٤)، التقرير والتحبير (٣/ ١٢٤). (٨) حكي هذا القول دون نسبة في المعتمد (٢/ ٧٠١)، الإحكام (٤/ ٢٢١٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٣١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٩٤)، التقرير والتحبير (٣/ ١٢٤). (٩) هذا قول شيخ الإسلام بن تيمية، وأضاف لما سبق وقوعه على العلة أيضا. انظر: المسودة=