وهي: فرع في الأصل؛ لاستنباطها من الحكم. أصل في (٥) الفرع؛ لثبوت الحكم فيه بها.
* ومن شرط حكم الأصل:
- كونه شرعيا.
- وألا يكون منسوخا؛ لزوال اعتبار الجامع.
- وفي اعتبار كونه غير فرع: وجهان (٦).
(١) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل) و (أ): «ثبوت المحل». (٢) هذا قول الفقهاء، وهو قول الأكثر. انظر: المعتمد (٢/ ٧٠٣)، المحصول (٢/٢/٢٧)، التقرير والتحبير (٣/ ١٢٤)، التحبير (٧/ ٣١٤٠)، شرح غاية السول (٣٧٥). (٣) قال به المتكلمون، واختاره الرازي، وابن قاضي الجبل. وقال الآمدي: من قال بأن الأصل هو الحكم؛ قال الفرع هو الحكم. ومن قال إن الأصل هو المحل؛ قال الفرع هو المحل. واختار الآمدي كون الفرع هو الحكم، مع اختياره أنَّ الأصل هو المحل. انظر: المعتمد (٢/ ٧٠٣)، المحصول (٢/٢/٢٧)، الإحكام (٤/ ٢٢١٢)، التحبير (٧/ ٣١٤٠). (٤) انظر: (ص/ ٤٤، ٦١) من المتن. (٥) «في»: ليست في (ب) (٦) ويترجم لهذه المسألة بـ: هل يجوز ثبوت الأصل بالقياس؟ فذهب إلى عدم الجواز - أي: اشترط كون الأصل غير فرع: أبو يعلى في مقدمة «المجرد»، وابن قدامة، والطوفي وقال: هو المشهور عن أصحابنا. وقال بالجواز - أي: لم يشترط كون الأصل غير فرع: بعض الحنابلة، ومنهم: أبو يعلى=