للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن كان حكم الأصل يخالفه (١) المستدل - كقول الحنفي في الصوم بنية النفل: أتى (٢) بما أمر به؛ فيصح كفريضة الحج (٣) - ففاسد؛ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل.

- وألا يكون معدولا به عن سَنَنِ القياس، ولا يُعقل معناه. كشهادة خزيمة، وعدد الركعات.

- وألا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع.

- ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين (٤). واعتبره (٥) قوم.

وسموا ما اتفق عليه الخصمان: قياسا مركبا (٦).


= في قول له، وأبو محمد البغدادي.
انظر: العدة (٤/ ١٣٦١)، روضة الناظر (٣/ ٨٧٧ - ٨٧٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٩٦ - ١١٩٧)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ١٩٧ - ١٩٨)، شرح غاية السول (٣٧٦).
(١) في (أ): «بمخالفة».
(٢) «أتى»: ليست في (ب).
(٣) انظر: المبسوط (٣/ ٦٠ - ٦١)، البحر الرائق (٢/ ٢٨٠ - ٢٨١).
(٤) قال به ابن مفلح، وابن السبكي، والمرداوي وقال: عليه الجمهور.
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٠٣)، جمع الجوامع (٤٠١)، التحبير (٧/ ٣١٦٥).
(٥) أي: اتفاق الأمة على حكم الأصل.
(٦) القياس المركب هو أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منع الخصم علة الأصل، أو منعه وجودها في الأصل. فالأول: مركب الأصل، والثاني: مركب الوصف.
انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٣٨ - ١٠٣٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٠٣ - ١٢٠٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>