للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المُطْلَق

ما تناول واحدا غير مُعيَّن، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه (١). نحو: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، و «لا نكاح إلا بولي» (٢).

والمُقَيَّد

ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه (٣) نحو: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [المجادلة: ٤] (٤).

وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها.

وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، كـ ﴿رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]: قيدت من حيث الدين، وأُطلقت من حيث ما سواه.


(١) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٦٣)، مختصر الروضة (٣٠٠)، المسودة (١/ ٣٣٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٢٧) برقم (٢٠٨٥). والترمذي (٢/ ٣٩٢) برقم (١١٠١). وابن ماجه (١/ ٦٠٥) برقم (١٨٨١). والدارمي (٣/ ١٣٩٦) برقم (٢٢٢٨). وأحمد (٣٢/ ٢٨٠) برقم (١٩٥١٨). عن أبي موسى.
وصححه ابن حبان في صحيحه (٩/ ٣٩١، ٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥) برقم (٤٠٧٨، ٤٠٨٣). وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (٢/ ٣٧١ - ٣٧٢): «هذا حديث حسن صحيح».
(٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٦٣)، الإحكام (٣/ ١٧٤٨)، مختصر الروضة (٣٠٠).
(٤) هذا مثال الموصوف بزائد على حقيقة جنسه. ومثال المعين زيد، وعمرو، وهذا الرجل. انظر: الإحكام (٣/ ١٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>