فإن اختلف حكمهما - مثل:«اكس» و «أطعم» ـ؛ لم يُحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا (١).
وإن لم يختلف حكمهما:
- فإن أتحد سببهما وكانا مثبتين - نحو:«أعتق في الظهار رقبة»، ثم قال:«أعتق رقبة مؤمنة» ـ؛ حمل المطلق على المقيد. ذكره أبو البركات: إجماعا (٢).
قلت: ولكن ذَكَرَ القاضي (٣)، وأبو الخطاب (٤) رواية عن أحمد: أنَّ المطلق لا يُحمل على المقيد.
ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا (٥)؛ انبنى (٦) على مسألة: الزيادة
(١) انظر: المحصول (١/٣/ ٢١٤)، الإحكام (٣/ ١٧٥٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٦١)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٤١٧ - ٤١٨)، التحبير (٦/ ٢٧١٩). - وفي التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٩٢)، التلخيص (٢/ ١٦٦)، والوصول إلى الأصول (١/ ٢٨٧): حكاية الاتفاق في صورة اختلاف الحكم والسبب، ولم يوردوا صورة اختلاف الحكم واتحاد السبب. (٢) انظر: المسودة (١/ ٣٣٤). (٣) انظر: التعليقة الكبيرة (١/ ٣٥٢). (٤) انظر نقلها عن «الانتصار» لأبي الخطاب في أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٨٨). ولعلها في المفقود من الكتاب. (٥) في (د): «متواترا». (٦) في (أ): «بني».