للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: إذا ورد مُطلق ومُقيَّد:

فإن اختلف حكمهما - مثل: «اكس» و «أطعم» ـ؛ لم يُحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا (١).

وإن لم يختلف حكمهما:

- فإن أتحد سببهما وكانا مثبتين - نحو: «أعتق في الظهار رقبة»، ثم قال: «أعتق رقبة مؤمنة» ـ؛ حمل المطلق على المقيد. ذكره أبو البركات: إجماعا (٢).

قلت: ولكن ذَكَرَ القاضي (٣)، وأبو الخطاب (٤) رواية عن أحمد: أنَّ المطلق لا يُحمل على المقيد.

ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا (٥)؛ انبنى (٦) على مسألة: الزيادة


(١) انظر: المحصول (١/٣/ ٢١٤)، الإحكام (٣/ ١٧٥٠)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٦١)، كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٤١٧ - ٤١٨)، التحبير (٦/ ٢٧١٩).
- وفي التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٩٢)، التلخيص (٢/ ١٦٦)، والوصول إلى الأصول (١/ ٢٨٧): حكاية الاتفاق في صورة اختلاف الحكم والسبب، ولم يوردوا صورة اختلاف الحكم واتحاد السبب.
(٢) انظر: المسودة (١/ ٣٣٤).
(٣) انظر: التعليقة الكبيرة (١/ ٣٥٢).
(٤) انظر نقلها عن «الانتصار» لأبي الخطاب في أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٨٨). ولعلها في المفقود من الكتاب.
(٥) في (د): «متواترا».
(٦) في (أ): «بني».

<<  <  ج: ص:  >  >>