للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على النَّص هل هي نسخ؟ (١) وعلى نسخ المتواتر بالآحاد (٢).

والمنع قول الحنفية (٣).

والأشهر: أنَّ (٤) المقيد بيان للمطلق (٥) لا نسخ له، كتخصيص العام (٦).

وإن اختلف سببهما - كالرقبة في الظهار والقتل ـ؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل. فعنه: لغة، وعنه: قياسا (٧).


(١) ستأتي هذه المسألة في: (ص/ ٢٩٣) من المتن.
(٢) ستأتي هذه المسألة في (ص/ ٢٨٩) من المتن.
(٣) انظر: أصول السرخسي (١/ ١١٢)، كشف الأسرار (٢/ ٤٢٧)، التنقيح (٢/ ٧٧ - ٧٨)، التقرير والتحبير (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥).
(٤) في (ج): «أن قول».
(٥) في (أ): «المطلق».
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٩٠)، القواعد (٢/ ١٠٦٩)، التحبير (٦/ ٢٧٢٣).
(٧) يتحصل من ذلك عن الإمام أحمد ثلاث روايات:
الأولى: حمل المطلق على المقيد لغة. وهو اختيار أبي يعلى. وقال به: بعض المالكية، وبعض الشافعية.
الثانية: حمل المطلق على المقيد قياسا. وهو اختيار أبي الخطاب، وأكثر الحنابلة. وقال به: بعض المالكية كابن الحاجب، وقال الباجي في «إحكام الفصول»: «عليه محققو أصحابنا كالقاضي أبي بكر، والقاضي أبي محمد، وغيرهما». وقال به بعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي، والسمعاني، وابن برهان، والرازي، وقال الآمدي في «الإحكام»: هو الأظهر من مذهب الشافعي، وقال ابن السبكي في «رفع الحاجب» هو الصحيح عند أصحابنا.
الثالثة: عدم الحمل. وهو اختيار أبي إسحاق بن شافلا، وابن عقيل في «الفنون». وهو قول الحنفية.
انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٩٢ - ٦٩٣)، العدة (٢/ ٦٣٧ - ٦٤٤)، إحكام الفصول (١/ ٤٤٩)، اللمع (١٤٥ - ١٤٦)، البرهان (١/ ٢٨٨)، قواطع الأدلة (١/ ٤٨٣ =

<<  <  ج: ص:  >  >>