على النَّص هل هي نسخ؟ (١) وعلى نسخ المتواتر بالآحاد (٢).
والمنع قول الحنفية (٣).
والأشهر: أنَّ (٤) المقيد بيان للمطلق (٥) لا نسخ له، كتخصيص العام (٦).
وإن اختلف سببهما - كالرقبة في الظهار والقتل ـ؛ فأشهر الروايتين عن أحمد: الحمل. فعنه: لغة، وعنه: قياسا (٧).
(١) ستأتي هذه المسألة في: (ص/ ٢٩٣) من المتن. (٢) ستأتي هذه المسألة في (ص/ ٢٨٩) من المتن. (٣) انظر: أصول السرخسي (١/ ١١٢)، كشف الأسرار (٢/ ٤٢٧)، التنقيح (٢/ ٧٧ - ٧٨)، التقرير والتحبير (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥). (٤) في (ج): «أن قول». (٥) في (أ): «المطلق». (٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٩٠)، القواعد (٢/ ١٠٦٩)، التحبير (٦/ ٢٧٢٣). (٧) يتحصل من ذلك عن الإمام أحمد ثلاث روايات: الأولى: حمل المطلق على المقيد لغة. وهو اختيار أبي يعلى. وقال به: بعض المالكية، وبعض الشافعية. الثانية: حمل المطلق على المقيد قياسا. وهو اختيار أبي الخطاب، وأكثر الحنابلة. وقال به: بعض المالكية كابن الحاجب، وقال الباجي في «إحكام الفصول»: «عليه محققو أصحابنا كالقاضي أبي بكر، والقاضي أبي محمد، وغيرهما». وقال به بعض الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي، والسمعاني، وابن برهان، والرازي، وقال الآمدي في «الإحكام»: هو الأظهر من مذهب الشافعي، وقال ابن السبكي في «رفع الحاجب» هو الصحيح عند أصحابنا. الثالثة: عدم الحمل. وهو اختيار أبي إسحاق بن شافلا، وابن عقيل في «الفنون». وهو قول الحنفية. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٦٩٢ - ٦٩٣)، العدة (٢/ ٦٣٧ - ٦٤٤)، إحكام الفصول (١/ ٤٤٩)، اللمع (١٤٥ - ١٤٦)، البرهان (١/ ٢٨٨)، قواطع الأدلة (١/ ٤٨٣ =