للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحكم الشرعي]

قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين - بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع (١). وقيل: مقتضى خطاب الشرع - إلى آخره (٢).

و (٣) في تسمية الكلام في الأزل (٤) خطابا خلاف (٥).

ثم الخطاب: إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم، وهو الإيجاب. أو لا مع الجزم، وهو الندب. أو (٦) باقتضاء الترك مع الجزم، وهو التحريم. أو لا مع الجزم، وهو الكراهة. أو بالتخيير، وهو الإباحة، فهي حكم شرعي؛ إذ هي من خطاب الشرع (٧)، … ...


(١) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، نهاية الوصول (١/٥٠) و [عزاه للأكثرين من أصحابهم،] نهاية السول (٣١/١، ١/٤١)، شرح غاية السول (١٥٢).
(٢) قدم هذا التعريف ابن قاضي الجبل، وقال الطوفي هو الأولى، ولم يضف له الطوفي «أو الوضع».
انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٢٥٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٣١٨).
(٣) ضُرب عليها في (د).
(٤) في (د): «الأول». وفي حاشيتها: «الأزل»، وضرب عليها.
(٥) ذهب إلى أنه لا يسمى خطابًا: الباقلاني والآمدي. وذهب إلى أنه يسمى خطابًا بشرط حدوث المخاطب: ابن القشيري، وعزاه للأشعري. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (١٨٢)، الإحكام (١/ ٥١١)، تشنيف المسامع (١/ ١٧٤ - ١٧٦).
(٦) في (أ): «و»
(٧) هذا قول الأكثر. انظر: الإحكام (١/ ٤٣٩)، البديع (١/ ٣٦١)، نهاية الوصول (٢/ ٦٢٦)، التحبير (٣/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>