واصطلاحا اتفاق مجتهدي العصر، من هذه الأمة، بعد وفاة نبينا محمد (٢)ﷺ على أمر ديني (٣).
وهو حجة قاطعة عند: الأكثر (٤). خلافا للنظام (٥)(٦) في آخرين (٧).
(١) انظر: لسان العرب (١/ ٦٨١)، القاموس المحيط (٣/١٤). (٢) «محمد»: ليست في (أ) و (ب) و (ج). (٣) انظر: التلخيص (٣/٦)، ميزان الأصول (٤٩٠)، بذل النظر (٥٢٠)، الضروري (٩٠)، روضة الناظر (٢/ ٤٣٩)، مختصر الروضة (٣٣٦)، تقريب الوصول (٣٢٧). (٤) انظر: العدة (٤/ ١٠٦٣)، أصول السرخسي (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، معرفة الحجج الشرعية (١٤٨)، التمهيد (٣/ ٢٢٤)، مختصر منتهى السؤل (١/٤٣٢، ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، شرح تنقيح الفصول (٢٥٤، ٢٦٥)، نهاية الوصول (٦/ ٢٤٣٥). (٥) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، شيخ المعتزلة، من أصحاب أبي الهذيل، كثير الحفظ، له نظم رائق، وترسل فائق، وتتلمذ عليه الجاحظ، ومن مصنفاته: كتاب الطفرة، والجواهر والأعراض، والوعيد، والنبوة، وتوفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (٢٦٤)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (٤٩). (٦) انظر: المعتمد (٢/ ٤٥٨)، العدة (٤/ ١٠٦٤)، إحكام الفصول (٢/ ٦٤٧)، التبصرة (٣٤٩)، البرهان (١/ ٤٣٤)، أصول السرخسي (١/ ٢٩٥)، المحصول (٢/١/٤٦)، روضة الناظر (٢/ ٤٤١)، الإحكام (٢/ ٦٢٨). (٧) من الإمامية، والخوارج، وطائفة من المرجئة، وبعض المتكلمين. وقال الجويني عن طوائف من الروافض: «وقد يُطلق بعضهم كون الإجماع حجة، وهو في ذلك مُلبس؛ فإن الحجة=