وشرعا اصطلاحا (٣): ما نُقل عن رسول الله ﷺ قولا، أو فعلا، أو إقرارا (٤).
مَسْأَلَةٌ: ما كان من أفعاله جِبلّيًّا أو بيانا أو مُخصصاً به؛ فواضح (٥).
(١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «والسنة». (٢) انظر: تهذيب اللغة (١٢/ ٢٩٨)، لسان العرب (٣/ ٢١٢٤). (٣) قوله «اصطلاحا»: احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، وهي المنقول عن النبي ﷺ والصحابة ﵃ والتابعين، وتنبيه إلى إرادة السنة بالعرف الخاص في اصطلاح العلماء. انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٣). (٤) انظر: مختصر الروضة (١٣١)، قواعد الأصول (٣٨)، شرح مختصر المنتهى للعضد (٢/ ٢٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٢٢)، التلويح (٢/٣)، فصول البدائع (٢/ ٢٢٣)، التحرير (١٠٣)، تحرير المنقول (١٣٦)، غاية السول (٦٧)، مقبول المنقول (١٤٨)، مختصر التحرير (٥١)، فواتح الرحموت (٢/ ١١٧). (٥) أي: فحكم ما تقدم واضح: فالجبلي: دال على الإباحة له ﷺ ولنا، ولسنا متعبدين به. والبيان: واجب عليه ﷺ الله لوجوب التبليغ عليه، وهو دليل في حقنا، وحكمه حكم المبين. والمخصص به: لسنا متعبدين به، ولا سبيل إلى التأسي به فيه. انظر: شرح المختصر للشيرازي (٣/ ٨٨ - ٩٧)، رفع الحاجب (٢/ ١٠٢ - ١٠٨)، البدر الطالع (٢/١٠ - ١٢). وانظر: المختصر في أصول الفقه لابن فورك (١/ ٩٣)، العدة (٣/ ٧٣٤)، إحكام الفصول (١/ ٤٨٥)، اللمع (١٨٧ - ١٨٨)، المستصفى (٢/ ٢١٩، =