للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإباحة. خلافًا: للتَّمِيمِيِّ (١).

- قوله: «وعند أكثر الأشاعرة: من جهة اللفظ؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما» (٢).

- قوله: فإن قال: «لا تفعل هذا مرة؛ فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرة؛ سقط النهي عند القاضي. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك» (٣).

- قوله: «مسألة: قول الشافعي: ترك الاستفصال» إلى نهاية المسألة (٤).

[٥ - جمع الجوامع]

- قوله: «وقد يكون المجاز في الإسناد» إلى قوله: «ولا يكون في الأعلام» (٥).

- قوله: «ما كان من أفعاله جبليًّا أو بيانًا أو مُخَصَّصًا به فواضح، وفيما تردد بين الجبلي والشرعي - كالحج راكبًا تردُّد» (٦).

- قوله: «ومدلوله كلية» إلى قوله: «وعلى كل فرد بخصوصه ظنية» (٧).

- قوله: «وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر. وثالثها: إن أجمع


(١) انظر: (ص/ ١٧٢) من المتن، والمسودة (١/ ١٠١ - ١٠٢).
(٢) انظر: (ص/ ١٧٦) من المتن، والمسودة (١/ ١٦٢).
(٣) انظر: (ص/ ١٨٦) من المتن، والمسودة (١/ ٢٢٢).
(٤) انظر: (ص/ ٢١٩) من المتن، والمسودة (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٥) انظر: (ص/ ٢٤ - ٢٥) من المتن، وجمع الجوامع (٢٦٣ - ٢٦٥).
(٦) انظر: (ص/ ٨٣ - ٨٤) من المتن، وجمع الجوامع (٣٤٧).
(٧) انظر: (ص/ ١٩٠) من المتن، وجمع الجوامع (٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>