والإباحة. خلافًا: للتَّمِيمِيِّ (١).
- قوله: «وعند أكثر الأشاعرة: من جهة اللفظ؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما» (٢).
- قوله: فإن قال: «لا تفعل هذا مرة؛ فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرة؛ سقط النهي عند القاضي. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك» (٣).
- قوله: «مسألة: قول الشافعي: ترك الاستفصال» إلى نهاية المسألة (٤).
[٥ - جمع الجوامع]
- قوله: «وقد يكون المجاز في الإسناد» إلى قوله: «ولا يكون في الأعلام» (٥).
- قوله: «ما كان من أفعاله جبليًّا أو بيانًا أو مُخَصَّصًا به فواضح، وفيما تردد بين الجبلي والشرعي - كالحج راكبًا تردُّد» (٦).
- قوله: «ومدلوله كلية» إلى قوله: «وعلى كل فرد بخصوصه ظنية» (٧).
- قوله: «وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر. وثالثها: إن أجمع
(١) انظر: (ص/ ١٧٢) من المتن، والمسودة (١/ ١٠١ - ١٠٢).(٢) انظر: (ص/ ١٧٦) من المتن، والمسودة (١/ ١٦٢).(٣) انظر: (ص/ ١٨٦) من المتن، والمسودة (١/ ٢٢٢).(٤) انظر: (ص/ ٢١٩) من المتن، والمسودة (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).(٥) انظر: (ص/ ٢٤ - ٢٥) من المتن، وجمع الجوامع (٢٦٣ - ٢٦٥).(٦) انظر: (ص/ ٨٣ - ٨٤) من المتن، وجمع الجوامع (٣٤٧).(٧) انظر: (ص/ ١٩٠) من المتن، وجمع الجوامع (٣٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute