للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التخصيص (١)

قَصْرُ العَامِّ على بَعْضِ أَجْزَائِهِ (٢).

وهو جائزٌ عند الأكثرِ - خبراً كان، أو أمراً (٣).

وقيل: لا يجوز في الخبر (٤) (٥).

مَسْأَلَةٌ: تَخْصيصُ العامِّ إلى أنْ يَبْقَى وَاحِدٌ جَائِزٌ عِنْدَ: أَصْحَابِنَا (٦).

ومَنَعَ أبو البركات (٧)،


(١) في (د): «التخصص».
(٢) انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٠)، جمع الجوامع (٣٠٨).
(٣) انظر: الواضح (٤/١/٤٣٢ - ٤٣٣)، الإحكام (٣/ ١٥٩٣)، المسودة (١/ ٣٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٢).
(٤) في نسخة من حاشية (الأصل): «الأمر».
(٥) منعه شذوذ في الخبر؛ محتجين بأنه يوهم الكذب في الخبر. ونسبه في «الواضح»: لأصحاب الشافعي في أحد الوجهين عندهم، وبعض الأصوليين. ونسبه في «الوصول إلى الأصول»: لبعض المتكلمين.
انظر: الواضح (٤/١/٤٣٣)، الوصول إلى الأصول (١/ ٣١٠ - ٣١١)، الإحكام (٣/ ١٥٩٣، ٣/ ١٥٩٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٢٥).
(٦) ومنهم: أبو يعلى، وابن عقيل، وابن قدامة، والطوفي.
انظر: العدة (٢/ ٥٤٤)، الواضح (٤/١/ ٤٠٨)، روضة الناظر (٢/ ٧١٢)، مختصر الروضة (٢٧٤).
(٧) انظر: المسودة (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>