للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْأَلَةٌ: العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًا مثل: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ﴾ [الانفطار: ١٣ - ١٤]؛ لا يمتنع (١) عمومه عند: الأئمة الأربعة (٢).

ومَنَعَه [قوم] (٣) (٤)، ونُقل عن الشافعي [أيضًا] (٥) (٦).

* مَسْأَلَةٌ: قول الشافعي: «ترك الاستفصال من الرسول في حكاية الأحوال يُنَزَّل منزلة العام (٧) في المقال» (٨).

قال أبو البركات: «وهذا ظاهر كلام أحمد» (٩).


(١) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «يمنع».
(٢) انظر نسبته لهم في: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٧٩)، التحبير (٥/ ٢٥٠٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٥٤).
وحكاه عن الأكثرين - عدا الشافعي -: الآمدي، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، والرهوني. انظر: الإحكام (٣/ ١٥٨٨)، مرصاد الإفهام (٢/ ٩١٤)، نهاية الوصول (٥/ ١٧٦١)، تحفة المسؤول (٣/ ١٧١).
وانظر نسبته للحنفية في: أصول السرخسي (١/ ٢٧٣).
(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «قول».
(٤) ذهب للمنع بعض الشافعية. انظر: التبصرة (١٩٣)، المحصول (١/٣/٢٠٣ - ٢٠٤)، نهاية الوصول (٥/ ١٧٦١)، البحر المحيط (٣/ ١٩٥).
(٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٦) قال ابن السبكي: «وهو وجه ضعيف في المذهب، نقله الجلابي عن القفال، والثابت عن الشافعي الصحيح من مذهبِ [ـهِ]: العموم». انظر: رفع الحاجب (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤). وانظر حكاية نقله عن الشافعي في: الوصول إلى الأصول (١/ ٣٠٨)، الإحكام (٣/ ١٥٨٧)، نهاية الوصول (٥/ ١٧٦١)، البحر المحيط (٣/ ١٩٥).
(٧) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «العموم».
(٨) انظر: البرهان (١/ ٢٣٧)، قواطع الأدلة (١/ ٤٧٣)، المنخول (١٥٠).
(٩) انظر: المسودة (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>