للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة (١) أقوال، ثالثها (٢): يتناول إلا في الأمر. واختاره: أبو الخطاب (٣).

مسألة: مثل: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر (٤).


(١) «ثلاثة»: ليست في (د).
(٢) القول الأول في المسألة: يتناول مطلقا، سواء كان خبرا أو أمرا أو نهيا. وهو قول الأكثرين، ومنهم: الجويني، والغزالي، وأكثر الحنابلة كابن قدامة، والطوفي.
والقول الثاني: لا يتناول مطلقا. وإليه ميل: الأبياري.
والقول الثالث: التفصيل. وهو المذكور في المتن.
انظر: البرهان (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، المستصفى (٢/ ١٤٨)، التحقيق والبيان (٢/٥٠ - ٥٢)، روضة الناظر (٢/ ٧١٤)، الإحكام (٣/ ١٥٨١ - ١٥٨٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٠ - ٧٨١)، البديع (٢/ ٤٢٠)، نهاية الوصول (٤/ ١٤٢١)، مختصر الروضة (٢٧٠ - ٢٧١)، القواعد (٢/ ٧٦٥)، التقرير والتحبير (١/ ٢٢٩)، التحبير (٥/ ٢٤٩٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٥٢).
(٣) انظر: التمهيد (١/ ٢٧٢).
ومال إليه الرازي حيث قال: «فيشبه أن يكون كونه أمرا قرينة مخصصة»، مع قوله بتناول الخطاب العام للمخاطب في الخبر، وذهب إليه ابن السبكي. انظر: المحصول (١/٣/ ١٩٩ - ٢٠٠)، جمع الجوامع (٣٠٧).
(٤) انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٣٠٤)، الإحكام (٣/ ١٥٨٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٢)، البديع (٢/ ٤٢١)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٧٧)، التقرير والتحبير (١/ ٢٣٠)، التحبير (٥/ ٢٥٠٠).
وخالف: ابن الحاجب، والحنفية، ومنهم: الكرخي. وقال الآمدي: «وبالجملة فالمسألة محتملة، ومأخذ الكرخي دقيق». ولم يختر قولا. انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٧٦)، الوصول إلى الأصول (١/ ٣٠٤)، الإحكام (٣/ ١٥٨٥ - ١٥٨٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٨٢)، البديع (٢/ ٤٢١)، الردود والنقود (٢/ ١٩٣)، التقرير والتحبير (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>