ومن قال «نُسِخَ صوم (٢) عاشوراء برمضان»؛ فالمراد: وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل (٣) النسخ معه لا به (٤).
والله تعالى أعلم.
(١) انظر: العدة (٣/ ٨٣٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥١). (٢) في (د): «صوم يوم». (٣) في نسخة من حاشية (الأصل): «يحصل». (٤) قال الجراعي: «هذا جواب سؤال مقدر تقديره: أنتم قلتم يعتبر للنسخ التعارض، فلم قلتم نسخ عاشوراء برمضان، ولا شك أنه غير معارض له؟». انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ١٨٦). وانظر: العدة (٣/ ٨٣٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥١).