للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال نزلت هذه بعد هذه؛ قبل ذكره: القاضي (١)، وغيره (٢).

وجزم الآمدي بالمنع؛ لتضمنه نسخ متواتر بآحاد (٣).

وإن قال «هذا الخبر منسوخ»؛ فكالآية (٤).

وجزم أبو الخطاب بالقبول (٥).

وإن قال «كان كذا (ونُسِخ) (٦)»؛ قُبل قوله في النسخ عند الحنفية (٧)،

قال أبو البركات: وهو قياس مذهبنا (٨).

وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا (٩).

مَسْأَلَةٌ: ويُعتبر:

تأخُر الناسخ، وإلا فتخصيص (١٠).


(١) انظر: العدة (٣/ ٨٣٢).
(٢) كالرازي، والبيضاوي. انظر: المحصول (١/٣/ ٥٦٢)، منهاج الوصول (١٥١).
(٣) انظر: الإحكام (٤/ ٢١٨٩ - ٢١٩٠).
(٤) أي لا يقبل. قال المرداوي: «وهذا الصحيح. قدمه ابن مفلح، وغيره». انظر: التحبير (٦/ ٣٠٦٠). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٤٩).
(٥) انظر: التمهيد (٣/ ١٨٩).
(٦) في (د): «فنسخ».
(٧) انظر: أصول الفقه للجصاص (٢/ ٢٨٨ - ٢٩٠).
(٨) انظر: المسودة (١/ ٤٦٢).
(٩) انظر: الوصول إلى الأصول (٢/ ٦٠).
(١٠) انظر: العدة (٣/ ٧٨٦)، التمهيد (٢/ ٣٤٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>