أو بنقل الراوي، نحو «رُخَّصَ لنا في المتعة ثم نهينا (١) عنها» (٢).
أو بدلالة اللفظ، نحو «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»(٣).
أو بالتاريخ، نحو «قال سنة خمس كذا [و](٤) عام الفتح كذا».
أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي (٥) الثاني.
وإن قال الصحابي «هذه الآية منسوخة»؛ لم يُقبل، حتى يُخبر بما نسخت. أومأ إليه إمامنا (٦)، كقول الحنفية (٧) والشافعية (٨).
وذكر ابن عقيل رواية: يُقبل (٩). كقول بعضهم (١٠).
وقال أبو البركات: إن كان هناك نَصٌّ يخالفها (١١).
(١) في (ب): «نهانا». (٢) أخرجه مسلم (٤/ ١٣١) برقم (١٤٠٥). (٣) أخرجه الترمذي (٢/ ٣٥٧) برقم (١٠٥٤). والنسائي (٨/ ٤٥٤) برقم (٥٦٩٨). وأحمد (٣٨/ ١١٣) برقم (٢٣٠٠٥). وهو بدون لفظ «كنت» في مسلم (٣/ ٦٥) برقم (٩٧٧). وأبي داود (٥/ ١٣٨) برقم (٣٢٣٥). عن بريدة. (٤) كذا في (أ) و (ج) و (د). وفي (الأصل) و (ب): «أو». (٥) في (د): «راوي». (٦) انظر: العدة (٣/ ٨٣٥)، المسودة (١/ ٤٦٠)، التحبير (٦/ ٣٠٥٧). (٧) عند الحنفية يُقبل قول الصحابي ولو لم يُخبر بما نُسخت. انظر: فواتح الرحموت (٢/ ١١٥). (٨) قال به منهم أبو إسحاق الشيرازي، والسمعاني، والرازي، والبيضاوي. انظر: شرح اللمع (١/ ٥١٩)، قواطع الأدلة (٣/ ١٣٢)، المحصول (١/٣/٥٦٦ - ٥٦٧)، منهاج الوصول (١٥١). (٩) انظر: الواضح (٤/٢/١١٩ - ١٢٠)، المسودة (١/ ٤٦٠). (١٠) هذا هو اختيار أبي يعلى أوَّلاً، وقال به الكرخي. انظر: المعتمد (١/ ٤٥١)، بذل النظر (٣٦٤)، المسودة (١/ ٤٦٠). (١١) انظر: المسودة (١/ ٤٦٠).