للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو البركات: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا (١).

مَسْأَلَةُ: قال أبو البركات: يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافا للقدرية (٢).

مَسْأَلَةُ: لا يُعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي (٣) (٤).

بل بالنقل المجرد.

أو المشوب [باستدلال] (٥) عقلي، كالإجماع على أن (٦) الحكم منسوخ.


= انظر: المعتمد (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨).
(١) انظر: المسودة (١/ ٤٣٣).
(٢) المراد بهم المعتزلة، فإنهم لا يجوزون نسخ الأفعال التي لها صفات نفسية تقتضي حسنها وقبحها، كمعرفة الله تعالى والعدل وشكر المنعم؛ لا يجوزون نسخ وجوبها، والكفر والظلم والكذب؛ لا يجوزون نسخ تحريمها، بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، وعلى قولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى، ورعاية الحكمة في أفعاله سبحانه. والمعتزلة يُلقبون بالقدرية لقولهم بأن العباد يخلقون أفعالهم، وليس الله سبحانه قادرا عليها. انظر: التبصير في الدين (٦٣ - ٦٤)، المستصفى (١/ ٢٣٤)، الملل والنحل (١/ ٥٦ - ٥٧)، الإحكام (٤/ ٢١٨٥ - ٢١٨٦)، المسودة (١/ ٤١١).
(٣) في (ب): «قياس».
(٤) انظر: المسودة (١/ ٤٦٠).
(٥) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «باستدلالي». وفي (أ): «بالاستدلال».
(٦) في (ب) و (د): «أن هذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>