للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآمدي: اتفاقا (١). وفي «إرشاد» ابن أبي موسى: لا (٢).

*مَسْأَلَةٌ: إذا نَكَحَ مقلّد بفتوى مجتهد، ثم تغير اجتهاد مُقَلَّده؛ لم تحرم (٣) عند أبي الخطاب (٤)، والمقدسي (٥). خلافا: لقوم (٦).

*مَسْأَلَةٌ: إذا [حدثت مسألة] (٧) لا قول فيها؛ فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم. وهل هذا أفضل، أم التوقف، أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لنا (٨). وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز (٩). يؤيد المنع ما قاله إمامنا: «إيَّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» (١٠).


(١) انظر: الإحكام (٥/ ٢٨٧٤).
(٢) انظر: الإرشاد (٤٨٦).
(٣) في (ب): «يجز».
(٤) انظر: التمهيد (٤/ ٣٩٤).
(٥) انظر: روضة الناظر (٣/ ١٠١٥).
(٦) قال به: بعض الحنابلة كابن حمدان. ومن الشافعية: الغزالي، والرازي، والآمدي، وصفي الدين الهندي، وابن السبكي. انظر: المستصفى (٢/ ٤٥٤)، المحصول (٢/٣/ ٩١)، الإحكام (٥/ ٢٨٧٥)، صفة المفتي والمستفتي (١٨٦)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨٨٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥١٣)، الإبهاج (٧/ ٢٩٣٣)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٤١)، التحبير (٨/ ٣٩٧٩ - ٣٩٨١).
(٧) كذا في (ج) و (د). وفي (الأصل): «حدثت». وفي (أ) و (ب): «حدث مسألة».
(٨) انظر: المسودة (٢/ ٨٢٧ - ٨٢٨).
(٩) كابن حامد، وابن حمدان، وابن القيم.
انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣١٣ - ٣١٩)، صفة المفتي والمستفتي (٣٥٥ - ٣٥٦)، أعلام الموقعين (٥/ ١٨٦ - ١٨٧).
(١٠) قالها الإمام أحمد للميموني. وأخرجها ابن الجوزي بسنده عن الميموني في: مناقب الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>