*مَسْأَلَةٌ: لا يُنقض الحكم (٥) في الاجتهاديات - منه، ولا من غيره - اتفاقا (٦)؛ للتسلسل (٧).
*مَسْأَلَةٌ: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل - ولو (٨) قلد غيره ـ، و (٩) ذكره
(١) اختار جواز نسبة المذهب إلى المجتهد من جهة القياس على كلامه: الأثرم، والخرقي، وابن حامد. وهو المشهور في المذهب - قاله المرداوي .. واختار عدم الجواز: الخلال، وغلام الخلال. وقال ابن حامد: قال عامة شيوخنا وسائر من شاهدناه: لا يجوز. انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٨٢ - ٣٩٠)، صفة المفتي والمستفتي (٣١٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، التحبير (٨/ ٣٩٦٦). (٢) اختار جواز نسبة المذهب إلى المجتهد من جهة فعله ابن حامد، وأكثر الحنابلة. قال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب. ونقل ابن حامد عن طائفة من الحنابلة رآهم: يتأبون ذلك. انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤١٠ - ٤١٣)، صفة المفتي والمستفتي (٣٥٤)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، التحبير (٨/ ٣٩٦٤). (٣) في (ب): «مفهوم». (٤) اختار جواز نسبة القول للمجتهد من جهة مفهوم كلامه عامة الحنابلة، ومنهم: الخرقي، وابن حامد، وإبراهيم الحربي. وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب. واختار عدم الجواز: غلام الخلال. انظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٢٨ - ٨٣٤)، صفة المفتي والمستفتي (٣٥٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٣٨)، التحبير (٨/ ٣٩٦٤). (٥) في (ب): «حكم». (٦) انظر: الإحكام (٥/ ٢٨٧٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٣٠)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨٧٩)، جمع الجوامع (٤٧٥). (٧) التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. انظر: التعريفات (٥٩). (٨) في (د): «وإن». (٩) «و»: ليست في (د).