وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين (١) في مسألة في وقتين؛ فمذهبه آخرهما إن عُلِمَ التاريخ، وإلا فأَشبَهُهُما (٢) بأصول (٣) وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي (٤). وقيل: كلاهما مذهب له (٥)، وفيه نظر.
*مَسْأَلَة: مذهب الإنسان ما قاله أو [ما](٦) جرى مجراه من تنبيه أو غيره، وإلا لم [يجز نسبته](٧) إليه، ولنا وجهان في جواز نسبته إليه من جهة:
«الإبهاج»: إن قول الشافعي «فيها قولان» محتمل احتمالين: الأول: إنه أراد بالقولين: احتمالين - على سبيل التجوز -، أي فيها احتمال قولين؛ لوجود دليلين متساويين. الثاني: أراد بهما: مذهبين لمجتهدين. وعلى كلا الاحتمالين: لا ينسب للشافعي قول في المسألة؛ لتوقفه فيها. انتهى. انظر: التبصرة (٥١٢ - ٥١٣)، شرح اللمع (٢/ ١٠٧٩ - ١٠٨٠)، حقيقة القولين (٧٨ - ٧٩)، المحصول (٢/٢/٥٢٥ - ٥٢٨)، الإحكام (٥/ ٢٨٧٠ - ٢٨٧٢)، الإبهاج (٧/ ٢٧٠٥ - ٢٧٠٧). (١) في (ب): «مختلف». (٢) في (أ): «بأشبههما». وفي (ب): «فأشبهما». (٣) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «بأصوله». (٤) اختاره: أبو الخطاب، وابن قدامة، وابن حمدان، والطوفي، والمرداوي وقال: هو الصحيح من المذهب. انظر: التمهيد (٤/ ٣٧٠ - ٣٧٢)، روضة الناظر (٣/ ١٠١٣)، صفة المفتي والمستفتي (٢٠٧)، مختصر الروضة (٥١٩ - ٥٢٠)، التحبير (٨/ ٣٩٥٨ - ٣٩٦٠). (٥) قال به بعض الحنابلة، ومنهم: ابن حامد. انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٥٤٩ - ٥٥٣)، التمهيد (٤/ ٣٧٠)، طبقات الحنابلة (٣/ ٣١٨)، المسودة (٢/ ٩٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠٨)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٣٥)، التحبير (٨/ ٣٩٦٢). (٦) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). (٧) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د)، إلا إنَّ في (ج): (تجز)، ولم ينقط الحرف الأول في (ب). وما بين المعقوفين بعضه طمس في (الأصل).