قوم (١)، وحكي رواية عن أحمد (٢): يجوز تعادلهما. فعليه (يخير في كليهما)(٣) بأيهما شاء.
*مَسْأَلَة: ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت واحد قولين متضادين عند عامة العلماء (٤). (ونقل عن الشافعي: أَنَّه ذَكَرَ)(٥) في سبع عشرة مسألة قولان (٦). [و اعتذر عنه بأعذار فيها نظر](٧)(٨).
- لجمع من الشافعية، ولم يسموهم. انظر: شرح اللمع (٢/ ١٠٧١)، نهاية الوصول (٨/ ٣٦١٧)، الإبهاج (٧/ ٢٦٩٨)، الفوائد السنية (٥/ ٢١٦٨). (١) هذا قول: الباقلاني، والجبائي، وابنه. انظر: المعتمد (٢/ ٨٥٣)، التلخيص (٣/ ٣٩١)، المحصول (٢/٢/ ٥٠٦)، الإحكام (٥/ ٢٨٦٣ - ٢٨٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠٢). (٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠٢)، التحبير (٨/ ٤١٣٠، ٨/ ٤١٣٣ - ٤١٣٥). (٣) في (أ) و (ج) و (د): يخير في الأخذ. وفي (ب): «يجوز الأخذ». (٤) انظر: روضة الناظر (٣/ ١٠٠٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠٥)، مختصر الروضة (٥١٢)، التحبير (٨/ ٣٩٥٥). (٥) في (د): «وأطلق الشافعي». (٦) في (د): «فيها قولان». (٧) كذا في (ب) و (ج) و (د). وفي (أ): «واعتذر عنه باعتذار فيها نظر». (٨) ذكر القاضي أبو حامد المَرْوَرُّوذي أنه لا يعرف مثل ذلك للشافعي إلا في ست عشرة أو سبع عشرة مسألة. واعتذر له الشيرازي بأن المسألة عند الشافعي تحتمل القولين - لا غيرهما - ولم يترجح له فيها شيء، فذكرهما ليطلب منهما الصواب، فأدركه الموت قبل الترجيح. واعتذر له بمثل ذلك: الغزالي، والرازي، والآمدي. وزاد الرازي: إن الشافعي قال في المسألة قولان، ولم يقل لي فيها قولان، فيمكن أن يكونا قولان لبعض الناس، وذكرهما لينبه على مأخذهما، وما لهما وما عليهما، ثم إن في ذكرهما فائدة في معرفة معرفة تعدد القول في المسألة فقد يترجح لأحدهم أحد القولين فيعلم أنه مسبوق به، ولم يُحدث قولا ثالثا خارقا للإجماع. ثم جاء الراوي وجعل القولين للشافعي، والشافعي لم يقل لي فيها قولان كما تقدم، وإنما حكاهما، فالخطأ على الناقل لا الشافعي. وتلخيص الاعتذارين - كما في=