*مَسْأَلَة: المسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد، وعليه دليل، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده عند الأكثر (١).
*مَسْأَلَة: تعادل (٢)[دليلين](٣) قطعيين محال اتفاقا (٤). وكذا ظنيين؛ فيجتهد ويقف إلى أن يتبيَّنه (٥) عند: أصحابنا (٦)(٧)، وأكثر الشافعية (٨). وقال
= مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٤٢٤). وانظر: العدة (٥/ ١٥٤٠ - ١٥٤١)، المستصفى (٢/ ٤٠٢)، الواضح (٤/٢/ ٤٠٨)، الإحكام (٥/ ٢٨٢٧ - ٢٨٢٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢١٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٨٤ - ١٤٨٥)، جمع الجوامع (٤٧٣). (١) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٨٥ - ١٤٨٧)، جمع الجوامع (٤٧٤)، التحبير (٨/ ٣٩٣٢) - وذهب إلى تصويب كل مجتهد في الظنيات: أبو الهذيل، وأبو علي وأبو هاشم الجبائيين، والباقلاني. انظر: المعتمد (٢/ ٩٤٩)، التلخيص (٣/ ٣٤٠). (٢) التعادل عبارة عن: تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في أحدهما ما يرجحه على الآخر. انظر: التحبير (٨/ ٤١٢٨). وانظر: نهاية السول (٢/ ٩٦٣). (٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وبعضها طمس في (الأصل). (٤) انظر: الإحكام (٥/ ٢٨٦٢)، نهاية الوصول (٨/ ٣٦١٦)، المسودة (٢/ ٨٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠١)، التحبير (٨/ ٤١٢٨). (٥) في (أ): «يثبته». (٦) في (ب): «الأكثر أصحابنا». (٧) وقال به منهم: أبو يعلى، وأبو الخطاب. وقال المرداوي: «هذا الصحيح عندنا، وعليه الإمام أحمد، والأصحاب». انظر: العدة (٥/ ١٥٣٦ - ١٥٣٧)، التمهيد (٤/ ٣٤٩)، المسودة (٢/ ٨٢٢، ٢/ ٨٢٥ - ٨٢٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠١)، التحبير (٨/ ٤١٣٠ - ٤١٣٣). (٨) قال به منهم: أبو إسحاق الشيرازي. وعزاه صفي الدين الهندي، وابن السبكي، والبرماوي: =