- كمعرفة الله، ووحدانيته، وصحة الرسالة، ونحوها. قال القرافي: ولا في أصول الفقه (١).
*مَسْأَلَةٌ: إذا أدَّى (٢) اجتهاد (٣) المجتهد إلى حكم؛ لم يجز له التقليد: إجماعا (٤). وإن لم يجتهد؛ فلا يجوز له أيضا مطلقا (٥)، خلافا لقوم (٦). وقيل: يجوز مع ضيق الوقت (٧) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) قاله القرافي في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (١٩٢). ونقله القرافي عن أبي الحسين البصري - مقرا له - في: نفائس الأصول (١/ ١٦١)، الفروق (٢/ ٢٨٢). وانظر نسبته للقرافي في: حاشية على نسخة خطية «للمسودة» بواسطة المسودة (٢/ ٨٤٥) هامش (٥)، التحبير (٨/ ٤٠١٧، ٨/ ٤٠٢٣ - ٤٠٢٤)، شرح غاية السول (٤٣٨ - ٤٣٩)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٣٥). (٢) «أدى»: ليست في (ب). (٣) في (أ): «الاجتهاد». وفي نسخة من حاشية (أ) كالمثبت في المتن. (٤) انظر: المستصفى (٢/ ٤٥٧)، المحصول (٢/٣/١١٥)، روضة الناظر (٣/ ١٠٠٨)، الإحكام (٥/ ٢٨٧٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٣٥)، نهاية الوصول (٩/ ٣٩٠٩)، مختصر الروضة (٥١٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥١٥)، الأخبار العلمية (٤٨٣). (٥) هذا قول أحمد، وأكثر أصحابه، وهو قول أكثر الشافعية، وقال به الباقلاني، ونسبه الآمدي لأكثر الفقهاء. انظر: البرهان (٢/ ٨٧٦)، المحصول (٢/٣/١١٥)، روضة الناظر (٣/ ١٠٠٨)، الإحكام (٥/ ٢٨٧٩)، نهاية الوصول (٩/ ٣٩٠٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥١٥). (٦) قال به: إسحاق بن راهويه، وسفيان الثوري، وحكي عن أحمد، وذكره بعض الحنابلة قولا لهم. انظر: شرح اللمع (٢/ ١٠١٣)، المستصفى (٢/ ٤٥٨)، المحصول (٢/٣/١١٥)، الإحكام (٥/ ٢٨٧٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥١٦). (٧) قال به الجويني. وحكي عن المزني وابن سريج. انظر: العدة (٤/ ١٢٣١)، شرح اللمع (٢/ ١٠١٢)، التلخيص (٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، البرهان (٢/ ٨٧٦)، قواطع الأدلة (٥/ ١٠٩).