[وقيل](١): ليعمل (٢) لا يفتي (٣)(٤). وقيل: لمن هو أعلم منه (٥). وقيل: من الصحابة (٦).
*مَسْأَلَة: للعامي أن يقلّد من (٧) عَلِمَ أو ظَنَّ أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عَرَفَه بالجهل: اتفاقا فيهما (٨). أما من جَهِلَ حاله؛ فلا يُقلّده أيضا (٩)، خلافا لقوم (١٠).
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). (٢) في (ب): «ليعلم». (٣) في (أ): «ليفتي». (٤) انظر حكاية هذا القول دون نسبة لمعيَّن في: شرح اللمع (٢/ ١٠١٣)، المستصفى (٢/ ٤٥٨)، المحصول (٢/٣/١١٦)، مختصر الروضة (٥١٣ - ٥١٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥١٥ - ١٥١٦). (٥) قال به: محمد بن الحسن. انظر: شرح اللمع (٢/ ١٠١٣)، المستصفى (٢/ ٤٥٨)، المحصول (٢/٣/١١٦)، الإحكام (٥/ ٢٨٧٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥١٦). (٦) قال به أبو علي الجبائي، والشافعي في رسالته القديمة. انظر: المعتمد (٢/ ٩٤٢)، قواطع الأدلة (٥/ ١٠١)، المحصول (٢/٣/١١٥)، الإحكام (٥/ ٢٨٧٦). (٧) «من»: ليست في (ب). (٨) انظر: المستصفى (٢/ ٤٦٧)، المحصول (٢/٣/١١٢)، روضة الناظر (٣/ ١٠٢١)، الإحكام (٥/ ٢٩٣١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٥٤)، نهاية الوصول (٩/ ٣٩٠٤)، مختصر الروضة (٥٢٧). (٩) قال به: الجمهور ونقل الرازي الاتفاق. انظر: الواضح (١/ ١٦٠)، المحصول (٢/٣/١١٢)، الإحكام (٥/ ٢٩٣١)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٤٣). (١٠) حكاه في «التلخيص» عن بعض المعتزلة. انظر: التلخيص (٣/ ٤٦٣).