*مَسْأَلَةٌ: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة: أقوال. ثالثها (١):
يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد (٢).
*مَسْأَلَةٌ: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند: أصحابنا (٣). وجوزه: آخرون (٤).
*مَسْأَلَةٌ: ذكر القاضي (٥) وأصحابه (٦): لا يجوز أن يفتي إلا مجتهد.
(١) القول الأول في المسألة: لا يلزم. وبه قال: بعض الشافعية - ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي -، وبعض الحنابلة، واختاره ابن الحاجب. القول الثاني: يلزم. وبه قال: بعض الشافعية، ومن الحنابلة: أبو يعلى، وابن عقيل، ومجد الدين بن تيمية، وابن مفلح، وقال المرداوي: هو الأصح. انظر: العدة (٤/ ١٢٢٨)، اللمع (٣٠٠)، قواطع الأدلة (٥/ ١٤٢)، الواضح (٤/٢/٤٣٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٥٥)، المسودة (٢/ ٨٥٩)، أعلام الموقعين (٥/ ١٣٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥١)، التحبير (٨/ ٤٠٥٥ - ٤٠٥٦). (٢) قال به: أبو الحسين البصري، وبعض الشافعية - كالسمعاني، والرازي، والآمدي، والنووي، وصفي الدين الهندي، والزركشي، ومن الحنابلة: أبو الخطاب، وابن حمدان، وذكره ابن القيم وجها للحنابلة. انظر: المعتمد (٢/ ٩٣٢ - ٩٣٣)، قواطع الأدلة (٥/ ١٥٩)، التمهيد (٤/ ٣٩٤)، المحصول (٢/٣/٩٥)، الإحكام (٥/ ٢٩٣٣ - ٢٩٣٤)، صفة المفتي والمستفتي (٢٠١)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨٨٢)، أعلام الموقعين (٥/ ١٣٢)، البحر المحيط (٦/ ٣٠٢). (٣) انظر: الواضح (٤/٢/٤٥٣)، المسودة (٢/ ٨٦٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٢)، التحبير (٨/ ٤٠٥٩). (٤) هذا قول الأكثرين. انظر: نهاية الوصول (٩/ ٣٨٨٧)، البحر المحيط (٦/ ٢٠٧)، الفوائد السنية (٥/ ٢٢٧٥)، تحرير المنقول (٣٤٢). (٥) انظر: العدة (٥/ ١٥٩٤ - ١٦٠٠). (٦) كأبي الخطاب، وابن عقيل. انظر: التمهيد (٤/ ٣٩٠)، الواضح (١/ ١٥٤).