(١) في (ب): «تجوز». (٢) قال به: الآمدي، وابن الحاجب. انظر: الإحكام (٥/ ٢٩٤١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٦٠). (٣) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «المجتهد». (٤) انظر حكاية هذا القول دون نسبة لمعين في: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٦٠ - ١٢٦١)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨٨٤)، جمع الجوامع (٤٨٠). (٥) أي: سواء كان مطلعا على المأخذ أم لا. وقال بهذا القول: أبو بكر القفال. انظر: أدب الفتوى (٥٠)، رفع الحاجب (٤/ ٦٠١)، البحر المحيط (٦/ ٣٠٧). (٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٩)، التحبير (٨/ ٤٠٨٠ - ٤٠٨١). (٧) انظر: الواضح (١/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٠)، التحبير (٨/ ٤٠٨٠ - ٤٠٨٢). (٨) ليست في متن (أ)، وهي في نسخة من حاشيتها. (٩) في (د): «ولأحمد». (١٠) انظر: الواضح (١/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٠)، التحبير (٨/ ٤٠٨٠ - ٤٠٨٣). (١١) هذه المسألة مُتَرَتِّبة على مسألة أخرى، ذكرها الطوفي ثم ذكر بعدها هذه المسألة، وتابعه ابن اللحام في نقل المسألة الثانية عنه، لكنه أغفل التي قبلها، وهي كما في «مختصر الروضة»: «فإن سألهما، فاختلفا عليه؛ فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه - كالمجتهد يتعارض عنده دليلان - أو يتخير؟: فيه خلاف. الظاهر: الأول». وهذه المسألة - التي ذكرها الطوفي=