للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يجوز (١) فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد؛ إن كان مطلعا على المأخذ، أهلا للنظر (٢). وقيل: عند عدم مجتهد (٣) (٤). وقيل: يجوز مطلقا (٥).

*مَسْأَلَةٌ: أكثر أصحابنا على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل (٦). (خلافا لابن عقيل (٧) (٨). (وعن أحمد) (٩): روايتان (١٠).

فإن سألهما واختلفا عليه واستويا عنده (١١): اتَّبَعَ أيهما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) في (ب): «تجوز».
(٢) قال به: الآمدي، وابن الحاجب. انظر: الإحكام (٥/ ٢٩٤١)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٦٠).
(٣) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «المجتهد».
(٤) انظر حكاية هذا القول دون نسبة لمعين في: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٢٦٠ - ١٢٦١)، نهاية الوصول (٩/ ٣٨٨٤)، جمع الجوامع (٤٨٠).
(٥) أي: سواء كان مطلعا على المأخذ أم لا. وقال بهذا القول: أبو بكر القفال.
انظر: أدب الفتوى (٥٠)، رفع الحاجب (٤/ ٦٠١)، البحر المحيط (٦/ ٣٠٧).
(٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٩)، التحبير (٨/ ٤٠٨٠ - ٤٠٨١).
(٧) انظر: الواضح (١/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٠)، التحبير (٨/ ٤٠٨٠ - ٤٠٨٢).
(٨) ليست في متن (أ)، وهي في نسخة من حاشيتها.
(٩) في (د): «ولأحمد».
(١٠) انظر: الواضح (١/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٠)، التحبير (٨/ ٤٠٨٠ - ٤٠٨٣).
(١١) هذه المسألة مُتَرَتِّبة على مسألة أخرى، ذكرها الطوفي ثم ذكر بعدها هذه المسألة، وتابعه ابن اللحام في نقل المسألة الثانية عنه، لكنه أغفل التي قبلها، وهي كما في «مختصر الروضة»: «فإن سألهما، فاختلفا عليه؛ فهل يلزمه متابعة الأفضل في علمه ودينه - كالمجتهد يتعارض عنده دليلان - أو يتخير؟: فيه خلاف. الظاهر: الأول». وهذه المسألة - التي ذكرها الطوفي=

<<  <  ج: ص:  >  >>