للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شاء (١). وقيل: الأشد (٢).

وقيل: الأخف (٣). ويحتمل: أن يُسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وَجَدَ، وإلا فإلى ما قبل السمع (٤).


= - مُتَرَتِّبَة على مسألة: جواز استفتاء المفضول مع وجود الأفضل. فإن قيل: بالجواز؛ وَرَدَ الخلاف فيها، وإن قيل بالمنع؛ فيُمنع هنا أيضا اتباع المفضول مع وجود الأفضل.
فيكون ترتيب المسائل كالتالي:
اختلفوا في جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل: فمنهم من منع، ومنهم من أجاز.
ومن أجاز؛ اختلفوا فيما لو سأل مفتيين واختلف جوابهما: هل يتخير، أم يلزمه اتباع الأفضل؟
ومن ألزمه اتباع الأفضل؛ اختلفوا فيما لو تساويا في الفضل.
فابن اللحام ذكر المسألة الأولى والأخيرة، وترك الوسطى.
انظر: مختصر الروضة (٥٣٠). وانظر: البحر المحيط (٦/ ٣١٣).
(١) هذا قول أكثر الحنابلة، ومنهم ابن قدامة، والطوفي. وقال به: أبو الحسين البصري، وابن الصباغ. وهو ظاهر مذهب الشافعي. انظر: المعتمد (٢/ ٩٣٩ - ٩٤٠)، روضة الناظر (٣/ ١٠٢٦)، أدب الفتوى (١٤٧)، مختصر الروضة (٥٣١)، البحر المحيط (٦/ ٣١٣ - ٣١٤)، التحبير (٨/ ٤٠٨٦).
(٢) قال به: القاضي عبد الجبار. انظر: المعتمد (٢/ ٩٤٠).
(٣) هذا وجه عند الشافعية. انظر: أدب الفتوى (١٤٦)، البحر المحيط (٦/ ٣١٣).
وانظر حكاية هذا القول دون نسبة لمعين في: قواطع الأدلة (٥/ ١٤٥)، روضة الناظر (٣/ ١٠٢٦)، صفة المفتي والمستفتي (٢٩٥)، مختصر الروضة (٥٣١)، أعلام الموقعين (٥/ ١٨٤)، سلاسل الذهب (٤٥٢ - ٤٥٣).
(٤) يعني: يرجع إلى ما قبل السمع، وهو هل الأعيان قبله على الإباحة أو على الحظر؟. وقد تقدمت هذه المسألة في: [(ص/ ٤٢) من المتن]. وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي. (٣/ ٤٥٦)
- وهذا الاحتمال ذكره الطوفي، وتابعه عليه ابن اللحام. انظر: مختصر الروضة (٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>