وقيل: الأخف (٣). ويحتمل: أن يُسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وَجَدَ، وإلا فإلى ما قبل السمع (٤).
= - مُتَرَتِّبَة على مسألة: جواز استفتاء المفضول مع وجود الأفضل. فإن قيل: بالجواز؛ وَرَدَ الخلاف فيها، وإن قيل بالمنع؛ فيُمنع هنا أيضا اتباع المفضول مع وجود الأفضل. فيكون ترتيب المسائل كالتالي: اختلفوا في جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل: فمنهم من منع، ومنهم من أجاز. ومن أجاز؛ اختلفوا فيما لو سأل مفتيين واختلف جوابهما: هل يتخير، أم يلزمه اتباع الأفضل؟ ومن ألزمه اتباع الأفضل؛ اختلفوا فيما لو تساويا في الفضل. فابن اللحام ذكر المسألة الأولى والأخيرة، وترك الوسطى. انظر: مختصر الروضة (٥٣٠). وانظر: البحر المحيط (٦/ ٣١٣). (١) هذا قول أكثر الحنابلة، ومنهم ابن قدامة، والطوفي. وقال به: أبو الحسين البصري، وابن الصباغ. وهو ظاهر مذهب الشافعي. انظر: المعتمد (٢/ ٩٣٩ - ٩٤٠)، روضة الناظر (٣/ ١٠٢٦)، أدب الفتوى (١٤٧)، مختصر الروضة (٥٣١)، البحر المحيط (٦/ ٣١٣ - ٣١٤)، التحبير (٨/ ٤٠٨٦). (٢) قال به: القاضي عبد الجبار. انظر: المعتمد (٢/ ٩٤٠). (٣) هذا وجه عند الشافعية. انظر: أدب الفتوى (١٤٦)، البحر المحيط (٦/ ٣١٣). وانظر حكاية هذا القول دون نسبة لمعين في: قواطع الأدلة (٥/ ١٤٥)، روضة الناظر (٣/ ١٠٢٦)، صفة المفتي والمستفتي (٢٩٥)، مختصر الروضة (٥٣١)، أعلام الموقعين (٥/ ١٨٤)، سلاسل الذهب (٤٥٢ - ٤٥٣). (٤) يعني: يرجع إلى ما قبل السمع، وهو هل الأعيان قبله على الإباحة أو على الحظر؟. وقد تقدمت هذه المسألة في: [(ص/ ٤٢) من المتن]. وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي. (٣/ ٤٥٦) - وهذا الاحتمال ذكره الطوفي، وتابعه عليه ابن اللحام. انظر: مختصر الروضة (٥٣٢).