*مَسْأَلَةٌ: هل يلزم العامي [التَّمذهب](١) بمذهب يأخذ برخصه
وعزائمه؟ فيه وجهان (٢). [قال أبو العباس: جوازه فيه ما فيه](٣)(٤)
*مَسْأَلَةٌ: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص، و (٥) ذكره ابن عبد البر:
إجماعا (٦). ويَفْسُق عند إمامنا (٧)، وغيره (٨). وحمله القاضي: على غير
متأوّل، أو مقلد (٩). وفيه نظر.
مَسْأَلَة: المفتي (١٠) يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له
(١) كذا في: (ب) و (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ج): «المتمذهب». (٢) قال ابن مفلح: أشهرهما لا يلزمه. وعدهما ابن المبرد روايتين في «شرح غاية السول». وقال ابن القيم: «لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به». انظر: أعلام الموقعين (٥/ ١٨١)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٢)، الفروع (١١/ ٣٤٥)، شرح غاية السول (٤٤٣). وانظر: مختصر الفتاوى المصرية (٥٥٥)، الأخبار العلمية (٤٨٢). (٣) كذا في (د)، وحاشية (أ)، وفي حاشية (ج) بزيادة «و» قبل «قال». (٤) قال شيخ الإسلام بن تيمية: وفي القول باللزوم طاعة غير النبي ﷺ في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. انظر: الأخبار العلمية (٤٨٢). وانظر: الفروع (١١/ ٣٤٦) (٥) «و»: ليست في (ب). (٦) انظر: جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١٩). (٧) انظر: المسودة (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٣)، التحبير (٨/٤٠٩٠ - ٨/ ٤٠٩٣) (٨) كيحيى القطان، وأبي إسحاق المروزي. انظر: المسودة (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٣)، البحر المحيط (٦/ ٣٢٥)، التحبير (٨/ ٤٠٩٢ - ٤٠٩٣). (٩) انظر: المسودة (٢/ ٩٣١). (١٠) في (ب): «للمفتي».