للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*مَسْأَلَةٌ: هل يلزم العامي [التَّمذهب] (١) بمذهب يأخذ برخصه

وعزائمه؟ فيه وجهان (٢). [قال أبو العباس: جوازه فيه ما فيه] (٣) (٤)

*مَسْأَلَةٌ: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص، و (٥) ذكره ابن عبد البر:

إجماعا (٦). ويَفْسُق عند إمامنا (٧)، وغيره (٨). وحمله القاضي: على غير

متأوّل، أو مقلد (٩). وفيه نظر.

مَسْأَلَة: المفتي (١٠) يجب عليه أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له


(١) كذا في: (ب) و (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ج): «المتمذهب».
(٢) قال ابن مفلح: أشهرهما لا يلزمه. وعدهما ابن المبرد روايتين في «شرح غاية السول». وقال ابن القيم: «لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به». انظر: أعلام الموقعين (٥/ ١٨١)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٢)، الفروع (١١/ ٣٤٥)، شرح غاية السول (٤٤٣). وانظر: مختصر الفتاوى المصرية (٥٥٥)، الأخبار العلمية (٤٨٢).
(٣) كذا في (د)، وحاشية (أ)، وفي حاشية (ج) بزيادة «و» قبل «قال».
(٤) قال شيخ الإسلام بن تيمية: وفي القول باللزوم طاعة غير النبي في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. انظر: الأخبار العلمية (٤٨٢). وانظر: الفروع (١١/ ٣٤٦)
(٥) «و»: ليست في (ب).
(٦) انظر: جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١٩).
(٧) انظر: المسودة (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٣)، التحبير (٨/٤٠٩٠ - ٨/ ٤٠٩٣)
(٨) كيحيى القطان، وأبي إسحاق المروزي. انظر: المسودة (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٣)، البحر المحيط (٦/ ٣٢٥)، التحبير (٨/ ٤٠٩٢ - ٤٠٩٣).
(٩) انظر: المسودة (٢/ ٩٣١).
(١٠) في (ب): «للمفتي».

<<  <  ج: ص:  >  >>