*مسألة: إذا استفتى العامي واحداً؛ فالأشهر: يلزمه بالتزامه (٢).
*مسألة: للمفتي ردُّ الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها شرعاً، وإلا لزمه. ذكره: أبو الخطاب (٣)، وابن عقيل (٤).
و لا (٥) يلزم جواب: ما لم يقع، و ما (٦) لا يحتمله السائل ولا ينفعه.
*مسألة: قال ابن عقيل: لا يجوز أن يُكَبِّرَ المفتي خطَّه (٧).
قال: ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك: إجماعاً (٨).
(١) قاله: شيخ الإسلام بن تيمية. انظر: الفروع (١١/ ١٠٧)، الأخبار العلمية (٤٨٠). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٤)، التَّحبير (٨/ ٤٠٩٥). (٢) وهو الصحيح من المذهب. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٥)، التَّحبير (٨/ ٤٠٩٦). (٣) انظر: التمهيد (٤/ ٣٩٢). (٤) انظر: الواضح (١/ ١٥٧). (٥) «لا»: ليست في (أ). (٦) «ما»: ليست في (أ). (٧) نقله ابن مفلح عن «المنثور» لابن عقيل. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٧٧). وانظر نسبة كتاب «المنثور» لابن عقيل في: الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ٣٤٥). (٨) نقله ابن مفلح عن «الفنون» لابن عقيل. وتتمته: «فلو سُئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٧٨).