للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليه: إجماعاً (١).

*مسألة: إذا استفتى العامي واحداً؛ فالأشهر: يلزمه بالتزامه (٢).

*مسألة: للمفتي ردُّ الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها شرعاً، وإلا لزمه. ذكره: أبو الخطاب (٣)، وابن عقيل (٤).

و لا (٥) يلزم جواب: ما لم يقع، و ما (٦) لا يحتمله السائل ولا ينفعه.

*مسألة: قال ابن عقيل: لا يجوز أن يُكَبِّرَ المفتي خطَّه (٧).

قال: ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك: إجماعاً (٨).


(١) قاله: شيخ الإسلام بن تيمية. انظر: الفروع (١١/ ١٠٧)، الأخبار العلمية (٤٨٠). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٤)، التَّحبير (٨/ ٤٠٩٥).
(٢) وهو الصحيح من المذهب. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٦٥)، التَّحبير (٨/ ٤٠٩٦).
(٣) انظر: التمهيد (٤/ ٣٩٢).
(٤) انظر: الواضح (١/ ١٥٧).
(٥) «لا»: ليست في (أ).
(٦) «ما»: ليست في (أ).
(٧) نقله ابن مفلح عن «المنثور» لابن عقيل. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٧٧). وانظر نسبة كتاب «المنثور» لابن عقيل في: الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ٣٤٥).
(٨) نقله ابن مفلح عن «الفنون» لابن عقيل. وتتمته: «فلو سُئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>