للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص.
* الصنف الثاني: السبب. وهو لغة: ما تُوصل به إلى الغَرَضِ (١).
واستعير شرعا لمعان (٢):
أحدها ما يقابل (٣) المباشرة، كحفر البئر مع التردية. فالأول: سبب، والثاني: علة.
الثاني: علة العلة، كالرمي هو سبب القتل (٤)، وهو (٥) علة الإصابة (٦) التي هي علة الزهوق.
الثالث: العلة [بدون] (٧) شرطها، كالنصاب بدون الحول.
الرابع: العلة الشرعية كاملة.
الصنف الثالث: الشَّرْط. وهو لغة: العلامة (٨)، ومنه: ﴿جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨]. وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية (٩)
(١) انظر: المحكم (٨/ ٢٧٩)، لسان العرب (٣/ ١٩١٠)، القاموس المحيط (١/ ٨٠).(٢) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، مختصر الروضة (٩٠)، التحبير (٣/ ١٠٦٣ - ١٠٦٤).(٣) في (د): «قابل»(٤) في (د): «للقتل»(٥) في (د): «وهي»(٦) في (د): «للإصابة».(٧) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «بدن»(٨) هذا تعريف لغوي للشَّرط - بفتح الراء -، والجمع أَشْرَاط كما في الآية الواردة، وأما الشرط بتسكين الراء - لغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. انظر: المحكم (٨/١٣)، لسان - العرب (٤/ ٢٢٣٥)، القاموس المحيط (٢/ ٣٦٥).(٩) انظر: مختصر الروضة (٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute