للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص.

* الصنف الثاني: السبب. وهو لغة: ما تُوصل به إلى الغَرَضِ (١).

واستعير شرعا لمعان (٢):

أحدها ما يقابل (٣) المباشرة، كحفر البئر مع التردية. فالأول: سبب، والثاني: علة.

الثاني: علة العلة، كالرمي هو سبب القتل (٤)، وهو (٥) علة الإصابة (٦) التي هي علة الزهوق.

الثالث: العلة [بدون] (٧) شرطها، كالنصاب بدون الحول.

الرابع: العلة الشرعية كاملة.

الصنف الثالث: الشَّرْط. وهو لغة: العلامة (٨)، ومنه: ﴿جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨]. وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية (٩)


(١) انظر: المحكم (٨/ ٢٧٩)، لسان العرب (٣/ ١٩١٠)، القاموس المحيط (١/ ٨٠).
(٢) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، مختصر الروضة (٩٠)، التحبير (٣/ ١٠٦٣ - ١٠٦٤).
(٣) في (د): «قابل»
(٤) في (د): «للقتل»
(٥) في (د): «وهي»
(٦) في (د): «للإصابة».
(٧) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «بدن»
(٨) هذا تعريف لغوي للشَّرط - بفتح الراء -، والجمع أَشْرَاط كما في الآية الواردة، وأما الشرط بتسكين الراء - لغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. انظر: المحكم (٨/١٣)، لسان - العرب (٤/ ٢٢٣٥)، القاموس المحيط (٢/ ٣٦٥).
(٩) انظر: مختصر الروضة (٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>