- كالإحْصان والحَوْل (١): يَنْتَفي الرَّجْم والزَّكاة لانتفائِهِمَا -. وهو: عَقْليّ - كالحياة للعلم -، ولُغَوي - كدخول الدَّار لوُقوع الطلاق المُعَلَّق عليه -، وشَرْعيّ - كالطهارة للصلاة -.
* وعكسه: المانِع. وهو ما يَلْزم من وُجُوده عدم الحُكْم (٢).
والصِّحة والفَساد عندنا: من باب خِطاب الوَضْع (٣). وقيل: معنى الصِّحة الإباحة، والبُطلان الحُرمة (٤). وقيل: هما أمر عَقْلي (٥).
فالصِّحة:
- في العبادات: وُقوع الفِعْل كافِيا في سُقوط القضاء عند الفُقهاء (٦)، وعند المُتَكَلِّمين: مُوافقة الأمر (٧). فصلاة من ظَنَّ الطَّهارة صحيحة على
(١) في (أ): «والحُلول».(٢) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٤٩)، شرح تنقيح الفصول (٧١)، مختصر الروضة (٩١)، التحبير (٣/ ١٠٧٢).(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٢)، التحبير (٣/ ١٠٨٠ - ١٠٨١).(٤) عزاه في التلويح (٢/ ٢٥٦) لكثير من المحققين. وانظر حكاية هذا القول دون نسبته لمعين في بيان المختصر (١/ ٤٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٢)، التحبير (٣/ ١٠٨١).(٥) قال به ابن الحاجب. انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٣٩ - ٣٤١).(٦) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥١)، الإحكام (١/ ٤٥٧)، شرح تنقيح الفصول (٦٦)، منهاج الوصول (٥٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٣).(٧) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥١)، الإحكام (١/ ٤٥٧)، شرح تنقيح الفصول (٦٦)، منهاج الوصول (٥٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.