- كالإحْصان والحَوْل (١): يَنْتَفي الرَّجْم والزَّكاة لانتفائِهِمَا -. وهو: عَقْليّ - كالحياة للعلم -، ولُغَوي - كدخول الدَّار لوُقوع الطلاق المُعَلَّق عليه -، وشَرْعيّ - كالطهارة للصلاة -.
* وعكسه: المانِع. وهو ما يَلْزم من وُجُوده عدم الحُكْم (٢).
والصِّحة والفَساد عندنا: من باب خِطاب الوَضْع (٣). وقيل: معنى الصِّحة الإباحة، والبُطلان الحُرمة (٤). وقيل: هما أمر عَقْلي (٥).
فالصِّحة:
- في العبادات: وُقوع الفِعْل كافِيا في سُقوط القضاء عند الفُقهاء (٦)، وعند المُتَكَلِّمين: مُوافقة الأمر (٧). فصلاة من ظَنَّ الطَّهارة صحيحة على
(١) في (أ): «والحُلول».(٢) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٤٩)، شرح تنقيح الفصول (٧١)، مختصر الروضة (٩١)، التحبير (٣/ ١٠٧٢).(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٢)، التحبير (٣/ ١٠٨٠ - ١٠٨١).(٤) عزاه في التلويح (٢/ ٢٥٦) لكثير من المحققين. وانظر حكاية هذا القول دون نسبته لمعين في بيان المختصر (١/ ٤٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٢)، التحبير (٣/ ١٠٨١).(٥) قال به ابن الحاجب. انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٣٩ - ٣٤١).(٦) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥١)، الإحكام (١/ ٤٥٧)، شرح تنقيح الفصول (٦٦)، منهاج الوصول (٥٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٣).(٧) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥١)، الإحكام (١/ ٤٥٧)، شرح تنقيح الفصول (٦٦)، منهاج الوصول (٥٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute