للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو حاجي - أي (١): في رتبة الحاجة - كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد (٢) الكفء خيفة فواته.

ولا يصح التمسك بمجرد هذين (٣) من غير أصل.

أو ضروري، وهو: ما عُرف التفات الشرع إليه - كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية (٤)، والعقل بحد المسكر (٥)، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا والقذف، والمال بقطع السارق (٦) ـ؛ فليس بحجة (٧).

خلافا لمالك (٨)، وبعض الشافعية (٩).


(١) «أي»: ليست في (ب).
(٢) في (ب): «تقييد».
(٣) في (ب): «هذا».
(٤) أي: وقتل الداعية إلى الردة. ومن أمثلته أيضا: عقوبة المبتدع الداعي إلى البدعة.
انظر: المستصفى (١/ ٤١٧)، روضة الناظر (٢/ ٥٣٩)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٠٩).
(٥) في (ب): «السكر».
(٦) في (د): «السرقة».
(٧) وقال بعدم الحجية من الحنابلة: ابن قدامة، والقطيعي. وقال في «المسودة»: هو قول متأخري أصحابنا من أهل الأصول والجدل. انظر: روضة الناظر (٢/ ٥٤٠)، المسودة (٢/ ٨٣٠)، قواعد الأصول (٧٨).
(٨) انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٩٩)، شرح تنقيح الفصول (٣٥٠)، تقريب الوصول (٤٠٩ - ٤١٠)، تحفة المسؤول (٤/ ٢٤٢).
(٩) كالجويني، والرازي، والغزالي والبيضاوي واشترطا للاحتجاج بالمصلحة كونها: ضرورية، قطعية، كلية.
انظر: البرهان (٢/ ٧٢١ - ٧٢٦)، المستصفى (١/ ٤٢٠ - ٤٢١)، المحصول (٢/٣/٢٢٥)، منهاج الوصول (٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>