للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْأَلَةٌ: المصلحة (١) إِنْ شَهِدَ الشَّرْع:

- باعتبارها، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي؛ فقياس.

- أو ببطلانها، كتعيين الصوم في كفارة رمضان على الموسر - كالملك، ونحوه ـ؛ فلغو.

- أو لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين؛ فهي: إما تحسيني، كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة، بتولي (٢) الولي (٣) ذلك.


= دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. فيقال: إن تحقق كونه دليلا؛ فمعتبر اتفاقا، وإن لم يتحقق؛ فمردود اتفاقا.
- وإن عرفناه: بالعدول عن قياس إلى قياس أقوى. فلا خلاف في أن أقوى القياسين يجب العمل به عند التعارض.
- وإن عرفناه: بتخصيص قياس بدليل أقوى منه. فلا نزاع فيه أيضا.
- وإن كان العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى. فلا نزاع فيه.
- وإن عرفناه: بالعدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس. فيقال: إن ثبتت العادة في زمن النبي ، فهو ثابت بالسنة، وإن ثبتت في زمن الصحابة مع علمهم من غير إنكار؛ فهو إجماع.
ولا نزاع فيما ذكر من الصور السابقة، وظهر بهذا عدم تحقق استحسان مختلف فيه، وإن ثبت فلا دليل على كونه حجة؛ فوجب تركه. انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٩٢ - ١١٩٧)، بيان المختصر (٢٨٣ - ٢٨٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨).
(١) المصلحة عبارة عن: جلب منفعة، أو دفع مضرة. انظر: المستصفى (١/ ٤١٦)، روضة الناظر (٢/ ٥٣٧)، مختصر الروضة (٤٠٨)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٩٩).
(٢) في (د): «يتولى».
(٣) «الولي»: ليست في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>