*مَسْأَلَةٌ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنا: هل كان النبي (٧)ﷺ مُتَعَبَّداً بشرع مَنْ قَبْلَه
(١) انظر: العدة (٤/ ١٢٦٥)، التمهيد (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، جامع المسائل (٢/ ٢٩٢)، أعلام الموقعين (٢/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٣٥ - ١٤٣٦). (٢) انظر: جامع المسائل (٢/ ٢٩٢)، أعلام الموقعين (٢/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٣٥ - ١٤٣٦). (٣) في (ج): «وباقي». (٤) قال به: الشافعي، وأبو الحسن التميمي، وابن حزم، وأبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو الخطاب، وابن قدامة، والطوفي، وهو قول عامة العلماء، واختاره في «التلخيص» وذكره عن المحققين من الأصوليين. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٨٢)، الإحكام لابن حزم (١/ ٧٥ - ٧٦)، العدة (٤/ ١٢٧٠ - ١٢٧١)، إحكام الفصول (٢/ ٩٥٣)، شرح اللمع (٢/ ٩٩٥)، التلخيص (٣/ ١٣٩)، التمهيد (٤/ ٢٦٣)، روضة الناظر (٢/ ٥١١)، نهاية الوصول (٨/ ٣٩٧٨)، مختصر الروضة (٣٨٦)، المسودة (٢/ ٨٩٤)، البحر المحيط (٦/٣٢). (٥) قال به: بعض الشافعية، وبعض الظاهرية كداود. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٨١)، الإحكام لابن حزم (١/ ٧٦)، إحكام الفصول (٢/ ٩٥٣ - ٩٥٤)، شرح اللمع (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٨٢). (٦) أي: يلزمه الدليل في الشرعيات دون العقليات. هكذا حكي القول في: «روضة الناظر»، و «مختصر الروضة»، وقد تابع المصنف الطوفيَّ في عبارته. والذي في «العدة» و «التمهيد» و «المستصفى» حكاية القول الثالث: بلزومه في العقليات دون الشرعيات. وحكاه هكذا أيضا: الباقلاني، وابن فورك. انظر: العدة (٤/ ١٢٧١)، التمهيد (٢/ ٢٦٣)، روضة الناظر (٢/ ٥١١)، مختصر الروضة (٣٨٦)، شرح مختصر الروضة (٣/ ١٦٢)، البحر المحيط (٦/٣٢). (٧) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «نبينا».