للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن شاقلا (١)، وابن حامد (٢).

ونافي (٣) الحكم: يلزمه الدليل (٤). خلافا لقوم (٥). وقيل: في الشرعيات

فقط (٦).

*مَسْأَلَةٌ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنا: هل كان النبي (٧) مُتَعَبَّداً بشرع مَنْ قَبْلَه


(١) انظر: العدة (٤/ ١٢٦٥)، التمهيد (٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، جامع المسائل (٢/ ٢٩٢)، أعلام الموقعين (٢/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٣٥ - ١٤٣٦).
(٢) انظر: جامع المسائل (٢/ ٢٩٢)، أعلام الموقعين (٢/ ١٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٣٥ - ١٤٣٦).
(٣) في (ج): «وباقي».
(٤) قال به: الشافعي، وأبو الحسن التميمي، وابن حزم، وأبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو الخطاب، وابن قدامة، والطوفي، وهو قول عامة العلماء، واختاره في «التلخيص» وذكره عن المحققين من الأصوليين.
انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٨٢)، الإحكام لابن حزم (١/ ٧٥ - ٧٦)، العدة (٤/ ١٢٧٠ - ١٢٧١)، إحكام الفصول (٢/ ٩٥٣)، شرح اللمع (٢/ ٩٩٥)، التلخيص (٣/ ١٣٩)، التمهيد (٤/ ٢٦٣)، روضة الناظر (٢/ ٥١١)، نهاية الوصول (٨/ ٣٩٧٨)، مختصر الروضة (٣٨٦)، المسودة (٢/ ٨٩٤)، البحر المحيط (٦/٣٢).
(٥) قال به: بعض الشافعية، وبعض الظاهرية كداود. انظر: أدب القاضي من الحاوي (١/ ٤٨١)، الإحكام لابن حزم (١/ ٧٦)، إحكام الفصول (٢/ ٩٥٣ - ٩٥٤)، شرح اللمع (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، قواطع الأدلة (٣/ ٣٨٢).
(٦) أي: يلزمه الدليل في الشرعيات دون العقليات. هكذا حكي القول في: «روضة الناظر»، و «مختصر الروضة»، وقد تابع المصنف الطوفيَّ في عبارته. والذي في «العدة» و «التمهيد» و «المستصفى» حكاية القول الثالث: بلزومه في العقليات دون الشرعيات. وحكاه هكذا أيضا: الباقلاني، وابن فورك. انظر: العدة (٤/ ١٢٧١)، التمهيد (٢/ ٢٦٣)، روضة الناظر (٢/ ٥١١)، مختصر الروضة (٣٨٦)، شرح مختصر الروضة (٣/ ١٦٢)، البحر المحيط (٦/٣٢).
(٧) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «نبينا».

<<  <  ج: ص:  >  >>