ويرد على القياس: مَنْعُ كونه حجة (١)، أو (٢) في الحدود والكفارات والمظان (٣) كالحنفية.
والأسئلة راجعة إلى:(منع، أو معارضة)(٤). وإلا لم يسمع (٥). وذكر بعضهم أنها: خمسة (٦) وعشرون (٧).
وترتيبها أولى اتفاقا (٨)، وفي وجوبه خلاف (٩)، وفي كيفيته أقوال كثيرة (١٠). والله أعلم.
= السؤل (٢/ ١١٦٥)، الإيضاح (٣٣٦)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٤٠٥)، سواد الناظر (٦١٥ - ٦١٦)، التحبير (٧/ ٣٦٧٧ - ٣٦٧٨). (١) سبق بيان المصنف للمذاهب في حجية القياس في: (ص/ ٣١٩) من المتن. (٢) في (ب): «و». (٣) أي: الأسباب. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٦٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٦١). وقد سبقت مسألة الخلاف في جريان القياس في هذه الأشياء في (ص/ ٣٢١) من المتن. (٤) في (ب): «منع المعارضة». (٥) في (ج) و (د): «تسمع». (٦) في (د): «خمس». (٧) منهم: الآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح. انظر: الإحكام (٥/ ٢٥٩٠)، منتهى السول (٢٢٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٣٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٥٢). (٨) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٥٧)، مختصر الروضة (٤٩٠). (٩) والأكثرون على وجوبه ومنهم الغزالي، وأبو محمد البغدادي. انظر: المنتخل (٥١٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٤١٠)، سواد الناظر (٦١٧). (١٠) أي: في كيفية ترتيب الأسئلة أقوال كثيرة. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٧٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٦٣). وانظر: المنتخل (٥١٩ - ٥٢٢)، البحر المحيط (٥/ ٣٤٦ - ٣٤٩).