للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرد على القياس: مَنْعُ كونه حجة (١)، أو (٢) في الحدود والكفارات والمظان (٣) كالحنفية.

والأسئلة راجعة إلى: (منع، أو معارضة) (٤). وإلا لم يسمع (٥). وذكر بعضهم أنها: خمسة (٦) وعشرون (٧).

وترتيبها أولى اتفاقا (٨)، وفي وجوبه خلاف (٩)، وفي كيفيته أقوال كثيرة (١٠). والله أعلم.


= السؤل (٢/ ١١٦٥)، الإيضاح (٣٣٦)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٤٠٥)، سواد الناظر (٦١٥ - ٦١٦)، التحبير (٧/ ٣٦٧٧ - ٣٦٧٨).
(١) سبق بيان المصنف للمذاهب في حجية القياس في: (ص/ ٣١٩) من المتن.
(٢) في (ب): «و».
(٣) أي: الأسباب. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٦٥)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٦١).
وقد سبقت مسألة الخلاف في جريان القياس في هذه الأشياء في (ص/ ٣٢١) من المتن.
(٤) في (ب): «منع المعارضة».
(٥) في (ج) و (د): «تسمع».
(٦) في (د): «خمس».
(٧) منهم: الآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح. انظر: الإحكام (٥/ ٢٥٩٠)، منتهى السول (٢٢٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٣٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٥٢).
(٨) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٥٧)، مختصر الروضة (٤٩٠).
(٩) والأكثرون على وجوبه ومنهم الغزالي، وأبو محمد البغدادي. انظر: المنتخل (٥١٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٤١٠)، سواد الناظر (٦١٧).
(١٠) أي: في كيفية ترتيب الأسئلة أقوال كثيرة. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٧٠)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٦٣). وانظر: المنتخل (٥١٩ - ٥٢٢)، البحر المحيط (٥/ ٣٤٦ - ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>