[مقتضيه](١) أيضا، فأنا أنازع فيه» (٢). وجوابه: ببيان (٣) لزوم الحكم في (٤) محل النزاع مما ذكره [إن أمكن](٥)، أو بأنَّ النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحوه.
- وإما الإثبات (٦)، نحو: «الخيل حيوان يسابق (٧) عليه، فتجب (٨) فيه الزكاة كالإبل»، فيقول:«نعم، زكاة القيمة». وجوابه بأنَّ النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام؛ فيُصرف إلى محل النزاع.
وفي لزوم المعترض إبداء مُستند القول بالموجب: خلاف (٩).
(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «مقتضاه». (٢) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٢٥٦)، تيسير التحرير (٤/ ١٢٤). (٣) في (د): «بيان». (٤) في (أ): «على». (٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). (٦) في نسخة من حاشية (الأصل): «في الإثبات». (٧) في (ب): «سابق». (٨) في (ب): «فيجب». (٩) أورد ابن قدامة، والآمدي، وابن الحاجب، ويوسف بن الجوزي، وابن مفلح، والمرداوي: الخلاف في هذه المسألة في النوع الأول. وقال الكناني: «الظاهر اختصاصه بذلك». وأطلقه الطوفي في النوعين. والأقوال في لزوم إبداء المستند على المعترض كالتالي: الأول: يلزم المعترض إبداء المستند. واختاره بعض الحنابلة، منهم: أبو محمد البغدادي. وقال يوسف بن الجوزي: «صار الجماهير إلى اشتراطه، والاصطلاح الآن على خلافه». الثاني: لا يلزم المعترض إبداء المستند. واختاره الآمدي وابن الحاجب، وابن مفلح، وصححه المرداوي. انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٥٤ - ٩٥٦)، الإحكام (٥/ ٢٦٨٥ - ٢٦٨٧)، مختصر منته=