للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقتضيه] (١) أيضا، فأنا أنازع فيه» (٢). وجوابه: ببيان (٣) لزوم الحكم في (٤) محل النزاع مما ذكره [إن أمكن] (٥)، أو بأنَّ النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحوه.

- وإما الإثبات (٦)، نحو: «الخيل حيوان يسابق (٧) عليه، فتجب (٨) فيه الزكاة كالإبل»، فيقول: «نعم، زكاة القيمة». وجوابه بأنَّ النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام؛ فيُصرف إلى محل النزاع.

وفي لزوم المعترض إبداء مُستند القول بالموجب: خلاف (٩).


(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «مقتضاه».
(٢) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٢٥٦)، تيسير التحرير (٤/ ١٢٤).
(٣) في (د): «بيان».
(٤) في (أ): «على».
(٥) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٦) في نسخة من حاشية (الأصل): «في الإثبات».
(٧) في (ب): «سابق».
(٨) في (ب): «فيجب».
(٩) أورد ابن قدامة، والآمدي، وابن الحاجب، ويوسف بن الجوزي، وابن مفلح، والمرداوي: الخلاف في هذه المسألة في النوع الأول. وقال الكناني: «الظاهر اختصاصه بذلك». وأطلقه الطوفي في النوعين.
والأقوال في لزوم إبداء المستند على المعترض كالتالي:
الأول: يلزم المعترض إبداء المستند. واختاره بعض الحنابلة، منهم: أبو محمد البغدادي. وقال يوسف بن الجوزي: «صار الجماهير إلى اشتراطه، والاصطلاح الآن على خلافه». الثاني: لا يلزم المعترض إبداء المستند. واختاره الآمدي وابن الحاجب، وابن مفلح، وصححه المرداوي.
انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٥٤ - ٩٥٦)، الإحكام (٥/ ٢٦٨٥ - ٢٦٨٧)، مختصر منته=

<<  <  ج: ص:  >  >>