- مَنْعُ حُكْمِ الأصل. ولا ينقطع به المستدل على الأصح (١)، وله إثباته بِطُرُقه (٢).
- وَمَنْعُ وجودِ المُدَّعَى عِلّة (٣) في الأصل. فيُثْبِته (٤) حسا، أو عقلا، أو شرعا. بدليله، أو وجود أثر، أو (٥) لازم له (٦).
- وَمَنْعُ عِلّيَّته (٧).
(١) اختاره الحنابلة، ومنهم ابن قدامة، والطوفي والأكثر، ومنهم: الآمدي، وابن الحاجب. انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٣٣)، مختصر الروضة (٤٧٣)، والإحكام (٥/ ٢٦٠٨)، منتهى السول (٢٢٩)، مختصر منتهى السول (٢/ ١١٣٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٥٥)، التّحبير (٧/ ٣٥٦٦ - ٣٥٦٨). (٢) أي: للمستدل إثبات حكم الأصل بطرق من نص كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس على أصل آخر. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٨٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٠٨). (٣) في (أ) و (ب): «علية». (٤) أي: المستدل. (٥) «أو»: ليست في (ب) و (د). (٦) تابع المصنف الطوفي في عبارته في «مختصر الروضة»، ولكن الطوفي استدرك في «شرحه» فقال: «والصواب أن يقال بوجود أثر، أو أمر ملازم له، أو بوجود ملزومه؛ لأن وجود اللازم لا يدل على وجود الملزوم، بخلاف الأثر، فإنه ملزوم للمؤثر، فيدل عليه دلالة الملزوم على لازمه، والأمر الملازم للشيء لا ينفك عنه، يدل عليه، كملازمة وجود النهار لطلوع الشمس، وطلوع الشمس لوجود النهار». انظر: مختصر الروضة (٤٧٤)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٨٦ - ٤٨٧). (٧) أي: منع كون الوصف علة في الأصل، مع تسليم وجود الوصف في الأصل. ويُسمى: سؤال المطالبة.=