للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنع وجودها في الفرع (١). (فيثبتهما بطرقهما) (٢) (٣).

الخامس: التقسيم. ومحله قبل المطالبة؛ لأنه مَنْعُ، وهي (٤) تسليم. وهو مقبول بعد المنع، بخلاف العكس.

وهو: حصر المعترض مدارك (٥) ما ادعاه (٦) المستدل (علة، وإلغاء جميعها (٧).


= انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٨٧)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٠٩).
وسيأتي سؤال المطالبة في (ص/ ٣٢٧) من المتن.
(١) مع تسليم علية الوصف في الأصل. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٠٩).
(٢) في (ب): «فيثبتها بطرقها».
(٣) أي: يثبت علية الوصف، ويثبت وجود العلة في الفرع. ويكون ذلك بطرقهما؛ فطرق إثبات كون الوصف العلة: هي مسالك العلة المتقدمة. وطرق إثبات وجود العلة في الفرع: كتنقيح المناط، ونحوه.
انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٨٧)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣١٠).
(٤) في (ج): «وهو»
(٥) «المدارك جمع مدرك، وهو الطريق الذي يتوصل به إلى إدراك الشيء». قاله الطوفي في شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٩١).
(٦) في (أ): «اعاده»
(٧) تابع المصنف - في تعريفه للتقسيم - الطوفي في «مختصر الروضة»، ولكن الطوفي في شرح مختصر الروضة اختار تعريف الآمدي في «منتهى السول»، وأنه أولى، واستظهره مرادا لابن قدامة، وذكر أنه وهم عند اختصاره «للروضة» في التعريف، وذهب فيه إلى التقسيم المستعمل في تخريج المناط؛ لكون ابن قدامة لم يفصح به غاية الإفصاح.
وقال الآمدي في «التقسيم»: «هو ترديد اللفظ بن احتمالين مستويين، واختصاص كل احتمال باعتراض مخالف للاعتراض على الآخر، وإلا فلو كان اللفظ في أحد الاحتمالين أظهر من الآخر؛ وجب تنزيل اللفظ عليه، ولو اشتركا في اعتراض واحد؛ لم يكن للتقسيم معنى».
انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٣٥ - ٩٣٦)، منتهى السول (٢٣٠)، مختصر الروضة (٤٧٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>