- صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى) (١) ممنوع ومُسلّم، وإلا كان مكابرة.
- وحضره لجميع الأقسام، وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل.
- ومطابقته لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل.
(وطريق صيانة التقسيم: أن يقول المعترض للمستدل)(٢): «إن عَنَيتَ بما ذَكَرْتَ كذا وكذا؛ فهو مُحْتَمَل مُسَلَّم والمطالبة متوجّهة. وإن عَنَيتَ غيره؛ فهو ممتنع ممنوع».
السادس: المطالبة. وهي: طلب دليل عِلّيَّة (٣) الوصف من المستدل (٤). ويتضمن (٥): تسليم الحكم (٦)، ووجود الوصف (٧) في الأصل والفرع. وهو ثالث المُنُوع المتقدمة (٨).
= شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٩١ - ٤٩٢)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣١١). (١) ليست في (ب). (٢) ليست في (ج). (٣) في (ب): «علة». (٤) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٣٧)، مختصر الروضة (٤٧٦). (٥) في (د): «وتتضمن». (٦) «الحكم»: ليست في (ب). (٧) في (د): «الصفة». (٨) انظر: (ص/ ٣٢٥) من المتن. وعبر عنه المصنف بقوله: (منع عليته).