للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع:

النَّقْضُ. وهو: إبداء العلة بدون الحكم (١). وفي بطلان العلة به خلاف سبق (٢).

ويجب احتراز (٣) المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح (٤).

ودَفْعُهُ:

- إما بمنع وجود العلة، أو الحكم في صورته. ويكفي المستدل (٥) قوله: «لا أعرف الرواية فيها»؛ إذ دليله صحيح فلا يُبْطَل بمشكوك فيه.

وليس للمُعْتَرِض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض؛ لأنه انتقال وغُصْب (٦).


(١) انظر: المعتمد (٢/ ٨٣٥)، البرهان (٢/ ٦٣٤)، الواضح (٣/ ١٤٧)، روضة الناظر (٣/ ٩٣٧).
(٢) انظر: (ص/ ٣٠٤) من المتن.
(٣) في (ب): «إحراز».
(٤) اختاره ابن عقيل، والطوفي، وأبو محمد البغدادي، وذكره عن معظم الجدليين. ومال إليه ابن قدامة.
واختار عدم الوجوب ابن الحاجب، وصفي الدين الهندي، وعزاه للأكثرين من القائلين بتخصيص العلة.
انظر: الواضح (٣/ ١٥٢، ٣/ ١٥٦)، روضة الناظر (٣/ ٩٣٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٤٩)، نهاية الوصول (٨/ ٣٤٢٥)، مختصر الروضة (٤٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٧/ ١٣٧٨)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣١٨، ٧/ ٣٦٢٢).
(٥) أي: في منع الحكم في صورة النقض. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٢٠).
(٦) قال الجراعي: «ليس للمعترض أن يدل على ثبوت الذي ادعاه في صورة النقض - من العلة أو الحكم - إذا منعها المستدل؛ لأنه انتقال من مقام الاعتراض إلى مقام الاستدلال، وغصب لمنصب المستدل».
انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>