- أو ببيان (١) مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض (٢).
ويُسمع من المعترض نقض: أصل خصمه - فيلزمه العذر عنه (٣) ــ لا أصل نفسه (٤)، نحو:«هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني؟»(٥)؛ إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه (٦) في صورة النقض كمحل النزاع (٧).
- أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعرايا على المذاهب.
وقول المعترض:«دليل علية وصفك موجود في صورة النقض» غير مسموع؛ إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة، فهو انتقال.
(١) في (ب) و (ج): «بيان». (٢) أي: إن سلم المستدل وجود العلة أو الحكم المدَّعَى في صورة النقض؛ فلدفع النقض طريقان آخران: بيان مانع، أو انتفاء شرط. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٢١). (٣) أي: يلزم المستدل العذر عنه ولو بأدنى عذر يليق بمذهبه، ولا يُعترض عليه فيه؛ لأنه أعرف بمأخذه. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٠٦). (٤) أي: لا يُسمع من المعترض النقض المتوجه إلى أصل نفسه، ولا يقدح في علة المستدل، ولا يلزم المستدل العذر عنه. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٠٥ - ٥٠٦). (٥) هذا من قول المعترض. انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٣٩). (٦) أي: على المعترض. (٧) أي: إن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتض للحكم - نظرا إلى الدليل - لزم خصمه الانقياد إليه، والعمل بمقتضاه في جميع الصور، فكان حجة عليه في صورة النقض، كما هو حجة في المسألة التي هما فيها. انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٣٩).