*مَسْأَلَةٌ: يجوز - عند: الأكثر (٢) - ثبوت [الأحكام](٣) كلها بتنصيص من الشارع، لا بالقياس (٤).
*مَسْأَلَةٌ: النفي إن كان أصليا (٥) جرى فيه قياس الدلالة (٦) - وهو: الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله (٧) ـ؛ فيؤكد به الاستصحاب، وإلا جرى فيه القياسان (٨). (والله أعلم)(٩).
(١) انظر: أصول الفقه للجصاص (٤/ ١٠٥)، بذل النظر (٦٢٣)، التقرير والتحبير (٣/ ٢٤١). (٢) في (د): «الجمهور». (٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «الحكم». (٤) أي: لا يجوز ثبوت الأحكام الشرعية كلها بالقياس عند الأكثر، بخلاف التنصيص من الشارع فيجوز عندهم. انظر: بذل النظر (٥٨٩)، الإحكام (٥/ ٢٥٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٥١)، البحر المحيط (٥/٣٠). (٥) النفي الأصلي: هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. كانتفاء صلاة سادسة؛ فهو منفي باستصحاب موجب العقل. انظر: المستصفى (٢/ ٣٤٧)، روضة الناظر (٣/ ٩٢٨)، التحبير (٧/ ٣٥٤٢). (٦) أي: دون قياس العلة. انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٢٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، التحبير (٧/ ٣٥٤٢). (٧) انظر: المستصفى (٢/ ٣٤٧)، روضة الناظر (٣/ ٩٢٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٥١ - ١٣٥٢). (٨) أي: وإن لم يكن النفي أصليا، بل كان طارئا - كبراءة الذمة من الدين ـ؛ فيجري فيه القياسان - قياس الدلالة، والعلة -. انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٢٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٥٤)، التحبير (٧/ ٣٥٤٢ - ٣٥٤٣). (٩) ليست في (ج).