للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للحنفية (١).

*مَسْأَلَةٌ: يجوز - عند: الأكثر (٢) - ثبوت [الأحكام] (٣) كلها بتنصيص من الشارع، لا بالقياس (٤).

*مَسْأَلَةٌ: النفي إن كان أصليا (٥) جرى فيه قياس الدلالة (٦) - وهو: الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله (٧) ـ؛ فيؤكد به الاستصحاب، وإلا جرى فيه القياسان (٨). (والله أعلم) (٩).


(١) انظر: أصول الفقه للجصاص (٤/ ١٠٥)، بذل النظر (٦٢٣)، التقرير والتحبير (٣/ ٢٤١).
(٢) في (د): «الجمهور».
(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «الحكم».
(٤) أي: لا يجوز ثبوت الأحكام الشرعية كلها بالقياس عند الأكثر، بخلاف التنصيص من الشارع فيجوز عندهم. انظر: بذل النظر (٥٨٩)، الإحكام (٥/ ٢٥٨٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٥١)، البحر المحيط (٥/٣٠).
(٥) النفي الأصلي: هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. كانتفاء صلاة سادسة؛ فهو منفي باستصحاب موجب العقل. انظر: المستصفى (٢/ ٣٤٧)، روضة الناظر (٣/ ٩٢٨)، التحبير (٧/ ٣٥٤٢).
(٦) أي: دون قياس العلة. انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٢٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، التحبير (٧/ ٣٥٤٢).
(٧) انظر: المستصفى (٢/ ٣٤٧)، روضة الناظر (٣/ ٩٢٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٥١ - ١٣٥٢).
(٨) أي: وإن لم يكن النفي أصليا، بل كان طارئا - كبراءة الذمة من الدين ـ؛ فيجري فيه القياسان - قياس الدلالة، والعلة -. انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٢٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٥٤)، التحبير (٧/ ٣٥٤٢ - ٣٥٤٣).
(٩) ليست في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>