وأشار إليه إمامنا (١).
خلافا للمقدسي (٢)، والآمدي (٣)، وغيرهما (٤).
وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (٥).
قال أبو العباس: هو قياس مذهبنا (٦).
*مَسْأَلَةٌ: يجري القياس في (العبادات، و) (٧) الأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات (٨) عند أصحابنا (٩)، والشافعية (١٠). خلافا:
(١) انظر: العدة (٤/ ١٣٧٢) الواضح (٤/٢/٣٩٧)، التحبير (٧/ ٣٥٢٨).(٢) انظر: روضة الناظر (٣/ ٨٣١).(٣) انظر: الإحكام (٥/ ٢٥٦٥).(٤) كأبي إسحاق الإسفرايني، والغزالي، والرازي، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، وأكثر أصحاب الشافعي، وابن الحاجب، وجماعة من المعتزلة كجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب، وبعض أهل الظاهر.انظر: المعتمد (٢/ ٧٥٣)، المستصفى (٢/ ٢٨٥)، المحصول (٢/٢/١٦٤)، الإحكام (٥/ ٢٥٦٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٢٦)، منهاج الوصول (١٩٥)، نهاية الوصول (٣١٦٠ - ٧/ ٣١٦١).(٥) أي: فلا يكفي النص على العلة في التعدي إن كانت علة في إيجاب الفعل، أو كونه ندبا.انظر: المعتمد (٢/ ٧٥٣)، الإحكام (٥/ ٢٥٦٥).(٦) انظر: المسودة (٢/ ٧٤٣ - ٧٤٤).(٧) ليست في (د).(٨) مثال المقدرات: نُصُب الزكوات، وعدد الصلوات والركعات، وأروش الجنايات. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٥١).(٩) انظر: العدة (٤/ ١٤٠٩ - ١٤١٠)، التمهيد (٣/ ٤٤٩)، الواضح (٤/٢/٤٠٢)، روضة الناظر (٣/ ٩٢٠، ٣/ ٩٢٦).(١٠) انظر: قواطع الأدلة (٤/ ٨٨ - ٨٩)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٤٩، ٢/ ٢٥٦)، المحصول (٢/٢/٤٧١)، الإحكام (٥/ ٢٥٧٥، ٥/ ٢٥٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute