للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار إليه إمامنا (١).

خلافا للمقدسي (٢)، والآمدي (٣)، وغيرهما (٤).

وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (٥).

قال أبو العباس: هو قياس مذهبنا (٦).

*مَسْأَلَةٌ: يجري القياس في (العبادات، و) (٧) الأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات (٨) عند أصحابنا (٩)، والشافعية (١٠). خلافا:


(١) انظر: العدة (٤/ ١٣٧٢) الواضح (٤/٢/٣٩٧)، التحبير (٧/ ٣٥٢٨).
(٢) انظر: روضة الناظر (٣/ ٨٣١).
(٣) انظر: الإحكام (٥/ ٢٥٦٥).
(٤) كأبي إسحاق الإسفرايني، والغزالي، والرازي، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، وأكثر أصحاب الشافعي، وابن الحاجب، وجماعة من المعتزلة كجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب، وبعض أهل الظاهر.
انظر: المعتمد (٢/ ٧٥٣)، المستصفى (٢/ ٢٨٥)، المحصول (٢/٢/١٦٤)، الإحكام (٥/ ٢٥٦٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٢٦)، منهاج الوصول (١٩٥)، نهاية الوصول (٣١٦٠ - ٧/ ٣١٦١).
(٥) أي: فلا يكفي النص على العلة في التعدي إن كانت علة في إيجاب الفعل، أو كونه ندبا.
انظر: المعتمد (٢/ ٧٥٣)، الإحكام (٥/ ٢٥٦٥).
(٦) انظر: المسودة (٢/ ٧٤٣ - ٧٤٤).
(٧) ليست في (د).
(٨) مثال المقدرات: نُصُب الزكوات، وعدد الصلوات والركعات، وأروش الجنايات. انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٥١).
(٩) انظر: العدة (٤/ ١٤٠٩ - ١٤١٠)، التمهيد (٣/ ٤٤٩)، الواضح (٤/٢/٤٠٢)، روضة الناظر (٣/ ٩٢٠، ٣/ ٩٢٦).
(١٠) انظر: قواطع الأدلة (٤/ ٨٨ - ٨٩)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٤٩، ٢/ ٢٥٦)، المحصول (٢/٢/٤٧١)، الإحكام (٥/ ٢٥٧٥، ٥/ ٢٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>