وأوما (١) إليه إمامنا (٢)، وحُمِل على قياس خالف نصا (٣).
والأكثر بدليل السمع (٤). (والأكثر)(٥) قطعي (٦).
*مَسْأَلَةُ: النَّص على العلة يكفي في التعدي - دون التعبد بالقياس (٧)
عند: أصحابنا (٨)،
= الواضح (٤/٢/٣٦٢)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٤٣). وانظر: الإحكام لابن حزم (٧/ ٥٥، ٨/ ٧٦ - ٧٧). (١) في (د): «وأمأ». (٢) انظر: العدة (٤/ ١٢٨١)، التمهيد (٣/ ٣٦٨)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٧). (٣) حمله على ذلك: أبو يعلى، وابن عقيل. انظر: العدة (٤/ ١٢٨١ - ١٢٨٢)، الواضح (٤/٢/٣٦٢). (٤) أي: وقوع القياس بدليل السمع فقط. انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣١٠)، البحر المحيط (٥/١٦). - وذهب القفال، وأبو الحسين البصري إلى وقوعه بدليل العقل والسمع. انظر: المعتمد (٢/ ٧٢٥ - ٧٤٥)، المحصول (٢/٢/٣١)، البحر المحيط (٥/١٦). (٥) ليست في (د). (٦) انظر: المحصول (٢/٢/٣١ - ٣٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١١٨)، التحبير (٧/ ٣٤٧٥). - وذهب أبو الحسين البصري والآمدي إلى كون دليل السمع - الذي وقع به التعبد الشرعي بالقياس - ظنيا. انظر: المعتمد (٢/ ٧٣٧)، الإحكام (٥/ ٢٥٠٦). (٧) وتوضيح صورة المسألة بهذا: هل يكفي النص على العلة في تعدية الحكم بها دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس، أم لا يُعدى الحكم حتى يرد الشرع بالتعبد بالقياس؟ انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٨٩)، وانظر: شرح مختصر المنتهى للشيرازي تحقيق العجلان (١٣٨٧). (٨) انظر: العدة (٤/ ١٣٧٢)، التمهيد (٣/ ٤٢٨)، الواضح (٤/٢/٣٩٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٤١).