للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأوما (١) إليه إمامنا (٢)، وحُمِل على قياس خالف نصا (٣).

والأكثر بدليل السمع (٤). (والأكثر) (٥) قطعي (٦).

*مَسْأَلَةُ: النَّص على العلة يكفي في التعدي - دون التعبد بالقياس (٧)

عند: أصحابنا (٨)،


= الواضح (٤/٢/٣٦٢)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٢٤٣). وانظر: الإحكام لابن حزم (٧/ ٥٥، ٨/ ٧٦ - ٧٧).
(١) في (د): «وأمأ».
(٢) انظر: العدة (٤/ ١٢٨١)، التمهيد (٣/ ٣٦٨)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٧).
(٣) حمله على ذلك: أبو يعلى، وابن عقيل. انظر: العدة (٤/ ١٢٨١ - ١٢٨٢)، الواضح (٤/٢/٣٦٢).
(٤) أي: وقوع القياس بدليل السمع فقط.
انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣١٠)، البحر المحيط (٥/١٦).
- وذهب القفال، وأبو الحسين البصري إلى وقوعه بدليل العقل والسمع.
انظر: المعتمد (٢/ ٧٢٥ - ٧٤٥)، المحصول (٢/٢/٣١)، البحر المحيط (٥/١٦).
(٥) ليست في (د).
(٦) انظر: المحصول (٢/٢/٣١ - ٣٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١١٨)، التحبير (٧/ ٣٤٧٥).
- وذهب أبو الحسين البصري والآمدي إلى كون دليل السمع - الذي وقع به التعبد الشرعي بالقياس - ظنيا.
انظر: المعتمد (٢/ ٧٣٧)، الإحكام (٥/ ٢٥٠٦).
(٧) وتوضيح صورة المسألة بهذا: هل يكفي النص على العلة في تعدية الحكم بها دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس، أم لا يُعدى الحكم حتى يرد الشرع بالتعبد بالقياس؟
انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٢٨٩)، وانظر: شرح مختصر المنتهى للشيرازي تحقيق العجلان (١٣٨٧).
(٨) انظر: العدة (٤/ ١٣٧٢)، التمهيد (٣/ ٤٢٨)، الواضح (٤/٢/٣٩٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>