للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*مَسْأَلَة: أجاز الأئمة الأربعة (١) وعامة العلماء (٢): التعبد بالقياس [عقلا] (٣).

خلافا للشيعة (٤)، والنظام (٥).

وأوجبه (٦): القاضي وأبو الخطاب (٧)، وغيرهما (٨).

*مَسْأَلَة: القائل بجوازه عقلا قال: وقع شرعا (٩). إلا: داود وابنه (١٠).


= التحبير (٧/ ٣٤٦٠ - ٣٤٦١).
(١) انظر نسبته لهم في: الإحكام (٥/ ٢٤٦٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٠٢)، التحبير (٧/ ٣٤٦٣).
(٢) انظر: البرهان (٢/ ٤٩٢)، المستصفى (٢/ ٢٤٢)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٦).
(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٤) انظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٦١)، الواضح (٤/٢/٣٦٢)، الإحكام (٥/ ٢٤٦٦ - ٢٤٦٧).
(٥) انظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٦١)، الواضح (٤/٢/٣٦٢)، الإحكام (٥/ ٢٤٦٦ - ٢٤٦٧).
(٦) أي أوجب التعبد به عقلا.
(٧) انظر نسبة القول بالوجوب العقلي لأبي يعلى وأبي الخطاب في: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٠٤)، التحبير (٧/ ٣٤٦٣، ٧/ ٣٤٦٦ - ٣٤٦٧)، شرح غاية السول (٤٠٠).
- والذي في «العدة» و «التمهيد»: إيجاب القياس العقلي لإثبات الأحكام العقلية. وأما التعبد بالقياس الشرعي؛ فجائز عقلا عندهما. انظر: العدة (٤/ ١٢٧٣، ٤/ ١٢٨٠)، التمهيد (٣/ ٣٦٠ - ٣٦١، ٣/ ٣٦٥).
(٨) كالقفال الشاشي، وأبي الحسين البصري.
انظر: المعتمد (٢/ ٧٢٥)، المحصول (٢/٢/٣١)، الإحكام (٥/ ٢٤٦٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١١١).
(٩) انظر: الإحكام (٥/ ٢٥٠٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١١٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣١٠)، التحبير (٧/ ٣٤٧٥).
(١٠) فقالا بجوازه من جهة العقل، ومنعا منه من جهة الشرع. انظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٦١)،

<<  <  ج: ص:  >  >>