*مَسْأَلَة: أجاز الأئمة الأربعة (١) وعامة العلماء (٢): التعبد بالقياس [عقلا] (٣).
خلافا للشيعة (٤)، والنظام (٥).
وأوجبه (٦): القاضي وأبو الخطاب (٧)، وغيرهما (٨).
*مَسْأَلَة: القائل بجوازه عقلا قال: وقع شرعا (٩). إلا: داود وابنه (١٠).
= التحبير (٧/ ٣٤٦٠ - ٣٤٦١).(١) انظر نسبته لهم في: الإحكام (٥/ ٢٤٦٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٠٢)، التحبير (٧/ ٣٤٦٣).(٢) انظر: البرهان (٢/ ٤٩٢)، المستصفى (٢/ ٢٤٢)، روضة الناظر (٣/ ٨٠٦).(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).(٤) انظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٦١)، الواضح (٤/٢/٣٦٢)، الإحكام (٥/ ٢٤٦٦ - ٢٤٦٧).(٥) انظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٦١)، الواضح (٤/٢/٣٦٢)، الإحكام (٥/ ٢٤٦٦ - ٢٤٦٧).(٦) أي أوجب التعبد به عقلا.(٧) انظر نسبة القول بالوجوب العقلي لأبي يعلى وأبي الخطاب في: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٠٤)، التحبير (٧/ ٣٤٦٣، ٧/ ٣٤٦٦ - ٣٤٦٧)، شرح غاية السول (٤٠٠).- والذي في «العدة» و «التمهيد»: إيجاب القياس العقلي لإثبات الأحكام العقلية. وأما التعبد بالقياس الشرعي؛ فجائز عقلا عندهما. انظر: العدة (٤/ ١٢٧٣، ٤/ ١٢٨٠)، التمهيد (٣/ ٣٦٠ - ٣٦١، ٣/ ٣٦٥).(٨) كالقفال الشاشي، وأبي الحسين البصري.انظر: المعتمد (٢/ ٧٢٥)، المحصول (٢/٢/٣١)، الإحكام (٥/ ٢٤٦٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١١١).(٩) انظر: الإحكام (٥/ ٢٥٠٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١١٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣١٠)، التحبير (٧/ ٣٤٧٥).(١٠) فقالا بجوازه من جهة العقل، ومنعا منه من جهة الشرع. انظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٦١)،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute