وصَحَّحَ القاضي (١) وبعض الشافعية (٢): التمسك بشهادة الأصول المفيدة (٣) للطرد والعكس، نحو: «مَنْ صَحَ طلاقه صَحَ ظهاره».
ومَنَعَ ذلك آخرون.
واطراد العلة (٤) لا يفيد (٥) صحتها.
*والقياس: جلي، وخفي.
فالجلي: ما قُطِعَ فيه بنفي الفارق (٦). كالأمة والعبد في العتق.
*وينقسم (٧) إلى: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل.
فالأول: ما صُرّح فيه بالعلة (٨)، والثاني: ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة (٩)، والثالث: الجمع بنفي الفارق (١٠).
(١) انظر: العدة (٥/ ١٤٣٥).(٢) كأبي إسحاق الشيرازي. انظر: شرح اللمع (٨٦١ - ٨٦٢).(٣) في (ب): «المعتدة».(٤) تقدم تعريف اطراد العلة في: (ص/ ٣٠٤) من المتن.(٥) كذا في (ب). وفي (أ): «تفيد». ولم ينقط الحرف الأول في (الأصل).(٦) انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٠٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٠٢)، التحبير (٧/ ٣٤٥٧ - ٣٤٥٨).أما القياس الخفي فهو: ما كان نفي الفارق فيه مظنونا. انظر: شرح مختصر المنتهى للعضد (٣/ ٤٤٢).(٧) في (ب): «تنقسم».(٨) انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٠٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٠٢)، التحبير (٧/ ٣٤٦٠).(٩) انظر: روضة الناظر (٣/ ٨٧٤)، مختصر الروضة (٤٦٦)، قواعد الأصول (٩٢) - (٩٣).(١٠) انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٠٩ - ١١١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٣٠٢)، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute