يُفيد العِليَّة (٤) - عند أكثر أصحابنا - قيل: ظنا، وقيل: قطعا (٥)(٦).
(١) في (د): «الحكم». (٢) وهو قول أبي الحسين البصري، والرازي. انظر: المعتمد (٢/ ٨٤٣)، المحصول (٢/٢/٢٧٩). (٣) انظر: المحصول (٢/٢/٢٨٥)، شرح تنقيح الفصول (٣٠٧ - ٣٠٨)، مختصر الروضة (٤٥٩). (٤) في (ب): «الغلبة». وفي (د): «العلة». (٥) في (د): «وقطعا». (٦) حاصل الأقوال في إفادة الدوران العلية: القول الأول: يفيدها ظنا. وهو قول الجمهور. وهم الأكثرون من المالكية، والحنابلة. وقال به كثير من الشافعية منهم: أبو إسحاق الشيرازي، والجويني، والرازي، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، وابن السبكي. القول الثاني: يفيدها قطعا. وقال به: بعض المعتزلة. القول الثالث: لا يفيد الدوران - بمجرده - العلية قطعا ولا ظنا. وقال به أكثر الحنفية، ومنهم: أبو الحسن الكرخي، والبزدوي، والسرخسي. وهو وجه للحنابلة، وأومأ إليه أحمد. وقال به: السمعاني، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وبعض المعتزلة. انظر: أصول الفقه للجصاص (٤/ ١٦٠)، اللمع (٢٧٤)، البرهان (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، أصول البزدوي (٥٩٦)، قواطع الأدلة (٤/ ٢٣٠ - ٢٣٦)، أصول السرخسي (٢/ ١٨٠)، المستصفى (٢/ ٣١٥)، المحصول (٢/٢/٢٨٥)، الإحكام (٤/ ٢٤٤٤ - ٢٤٤٥)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١١٠٦)، شرح تنقيح الفصول (٣٠٧ - ٣٠٨)، منهاج الوصول (٢٠٧)، البديع (٣/ ٢٤١)، نهاية الوصول (٨/ ٣٣٥٢)، كشف الأسرار (٣/ ٥٢٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٩٧ - ١٢٩٨)، مفتاح الوصول (٧٧٣)، جمع الجوامع (٤٢٣)، نهاية السول (٢/ ٨٦٩)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٣)، التحبير (٧/ ٣٤٣٧ - ٣٤٣٨).