وفي صحة التمسك به قولان لأحمد (١) والشافعي (٢)، والأظهر: نعم (٣). خلافا للقاضي (٤).
والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة (٥). خلافا لابن علية (٦)(٧). وقيل:
(١) انظر: العدة (٤/ ١٣٢٦ - ١٣٢٧)، روضة الناظر (٣/ ٨٧١)، مختصر الروضة (٤٦٥). (٢) انظر: اللمع (٢٥٢)، قواطع الأدلة (٤/ ٢٥٣ - ٢٥٤). (٣) قال ابن عقيل في «الواضح»: «وهذا من أحسن الأقيسة، فلا عبرة بقول من أسقطه». وقال ابن مفلح: «قياس علة الشبه حجة عندنا». وقال المرداوي في كونه حجة: «وهذا هو الصحيح، وعليه أصحابنا». انظر: الواضح (٣/٢٤)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٩٤)، التحبير (٧/ ٣٤٢٩). - تنبيه: مال ابن عقيل في كتابه «الجدل» إلى عدم حجية قياس الشبه. انظر: الجدل لابن عقيل (٢٨١). (٤) انظر نسبته للقاضي في روضة الناظر (٣/ ٨٧١ - ٨٧٢)، مختصر الروضة (٤٦٥). - والذي في «العدة»: القول بصحة التمسك به، وأنه حجة. انظر: العدة (٤/ ١٣٢٨). (٥) والاعتبار بالشبه حكما يعني: الاعتبار بالشبه بالأحكام؛ فيلحق الفرع بأكثر الأصلين له شبها بالأحكام. وهذا هو المحكي عن الشافعي، وهو مذهب الحنابلة. انظر: المحصول (٢/٢/٢٧٩)، منهاج الوصول (٢٠٦)، التحبير (٧/ ٣٤٢٧). (٦) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلَيّة، متكلّم جهمي يقول بخلق القرآن، وجرت بينه وبين الشافعي مناظرات، وكان الإمام أحمد يقول: «ضال مضل»، وله مصنفات في الفقه تشبه الجدل، وتوفي سنة (٢١٨). انظر: تاريخ مدينة السلام (٦/ ٥١٢)، المنتظم (١١/٣٠)، تاريخ الإسلام (١٥/ ٥٢). (٧) فمذهبه الاعتبار بالشبه حقيقة، وهو اعتبار الشبه في الصورة، كرَدّه الجلسة الثانية في الصلاة إلى الجلسة الأولى في إسقاط وجوبها؛ لأن كل واحدة منها جلسة. انظر: المعتمد (٢/ ٨٤٢)، المحصول (٢/٢/٢٧٩)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ٢٦٦)، منهاج الوصول (٢٠٦)، مختصر الروضة (٤٦٦). وانظر: التمهيد للأسنوي (٣٨٩)، التحبير (٧/ ٣٤٢٦).