للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم دلالته لفظية عند: القاضي (١)، والحنفية (٢)، والمالكية (٣).

وعند ابن أبي موسى (٤)، والخَرَزي (٥)، وأبي الخطاب (٦)، والحلواني (٧)، والشافعي (٨): هو قياس جلي.

والثاني: مفهوم المخالفة. وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم (٩). ويُسمى: دليل الخطاب.

وشرطه عند القائلين به:


= وحكاية النقل عنه بعدم حجيته في العدة (٢/ ٤٨١ - ٤٨٢)، الواضح (٤/١/ ٣٢٧)، الإحكام (٤/ ١٩١٨).
(١) انظر: العدة (٤/ ١٣٣٣ - ١٣٣٦).
(٢) ويسمونه: دلالة النص. وعده بعض الحنفية قياسا. انظر: تقويم أصول الفقه (٢/٢٢ - ٢٥)، أصول السرخسي (١/ ٢٤١)، ميزان الأصول (٣٩٨ - ٤٠٠)، البديع (٣/ ١١٥ - ١١٦)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ١١٥ - ١١٧).
(٣) هذا هو قول جمهور المالكية، وممن قال به منهم: القاضي عبد الوهاب، والباجي، وابن الحاجب. وخالفهم: أبو تمام البصري، وقال: هو قياس جلي. انظر: إحكام الفصول (٢/ ٧٣٣)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٣٧ - ٩٣٩).
(٤) انظر: المسودة (٢/ ٦٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٦٣)، القواعد (٢/ ١٠٩٤ - ١٠٩٥)، تحرير المنقول (٢٥٣).
(٥) انظر: العدة (٤/ ١٣٣٧ - ١٣٣٨)، روضة الناظر (٢/ ٧٧٣)، مختصر الروضة (٣١٩)، المسودة (٢/ ٦٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٦٣)، تحرير المنقول (٢٥٣).
(٦) انظر: التمهيد (٢/ ٢٢٧).
(٧) انظر: المسودة (٢/ ٦٧٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٦٣)، القواعد (٢/ ١٠٩٥)، تحرير المنقول (٢٥٣).
(٨) انظر: شرح اللمع (٢/ ٤٢٤)، قواطع الأدلة (٢/٥)، جمع الجوامع (٢٤٠).
(٩) انظر: الإحكام (٤/ ١٩٢٤)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٤١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٦٥)، جمع الجوامع (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>