ألا تظهر (١) أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه - فيكون موافقة -.
ولا خَرَجَ مَخْرَجَ الأغلب (٢) - ذكره الآمدي اتفاقا (٣).
ولا جوابا لسؤال (٤) - ذكره أبو البركات اتفاقا أيضا (٥)، و [أَبْدَى](٦) القاضي احتمالين (٧).
وهو أقسام:
- منها مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعام صفة خاصة (٨) كقوله ﵇«في الغنم السائمة الزكاة»(٩).
(١) في (ب): «يظهر». (٢) في (ب): «الغالب». (٣) انظر: الإحكام (٤/ ١٩٩٧). (٤) في (أ): «بالسؤال». (٥) ذكره أبو البركات في «شرح الهداية»، في باب صلاة التطوع. انظر: المسودة (٢/ ٧٠٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٦٧)، القواعد (٢/ ١١١٩)، التحبير (٦/ ٢٨٩٧). (٦) كذا في (ج) و (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب): «أبد». (٧) ذكر ذلك في الجزء الذي صنفه في مسألة المفهوم. انظر: المسودة (٢/ ٧٠٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٦٧ - ١٠٦٨)، القواعد (٢/ ١١٢٠)، التحبير (٦/ ٢٨٩٨). (٨) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٩٣)، الإحكام (٤/ ١٩٢٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٠٦٩). (٩) أخرج الدارمي (٢/ ١٠٠٩) برقم (١٦٦٠)، عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ كتب الصدقة، وكان في الغنم في كل أربعين سائمة شاة إلى العشرين ومائة». وأخرجه بدون لفظ «سائمة»: أبو داود (٣/١٩) برقم (١٥٦٨). والترمذي (٢/٩) برقم (٦٢١). وقال الترمذي: «حديث ابن عمر حديث حسن». وصححه ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٠٨٥) برقم (٢٢٦٧)، وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٢/ ٤٠٤):